قرار مجلس الأمن الدولي رقم 712

القرار 712(1991)19 ايلول/سبتمبر 1991 *

إن مجلس الامن:

اذ يشير الى قراراته السابقة ذات الصلة وبخاصة قراراته 661 (1990) المؤرخ 6 آب/اغسطس 1990 و686(1991)المؤرخ 2آذار/مارس1991 و687(1991)المؤرخ 3نيسان/ابريل1991و688(1991)المؤرخ 5نيسان/ابريل1991 و692(1991)المؤرخ 20ايار/مايو 1991 و699(1991)المؤرخ 17 حيزان/يونيه1991 و705(1991) و706(1991)المؤرخين 15 آب /اغسطس 1991.

واذ يعرب عن تقديره للامين العام لتقريره المؤرخ 4ايلول/سبتمبر 1991 والمقدم عملا بالفقرة 5 من القرار 706 (1991 ).

واذ يعيد تأكيد قلقه إزاء الحالة التغذوية والصحية للسكان المدنيين العراقيين وخطر زيادة تدهور هذه الحالة واذ يشدد في هذا السياق على ضرورة إعداد تقديرات مستكملة تماما للحالة في جميع انحاء العراق كأساس للتوزيع العادل للمواد الإغاثية الإنسانية على جميع قطاعات السكان المدنيين العراقيين.

واذ يشير الى ان الانشطة التي يتعين الاضطلاع بها من قبل الامين العام او بالنيابة عنه للوفاء بالأغراض المشار اليها في القرار 706(1991) وفي هذا القرار تتمتع بامتيازات الامم المتحدة وحصاناتها.

واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة:

  1. يقر الرقم المذكور في الفقرة 1 من القرار 706 (1991) بوصفه المبلغ المأذون به للغرض الوارد في تلك الفقرة ويعيد تأكيد اعتزامه استعراض هذا المبلغ على أساس تقييمه المستمر للاحتياجات والمتطلبات وفقا للفقرة 1 (د) من ذلك القرار.
  2. يدعو لجنة مجلس الامن المنشأة بموجب القرار 661(1990) بشأن الحالة بين العراق والكويت الى ان تأذن فورا عملا بالفقرة 1(د) من القرار 706(1991)بأن يقوم الامين العام بالإفراج عن الثلث الاول من المبلغ المشار اليه في الفقرة 1 أعلاه من حساب الضمان المعلق، وعلى ان يتم هذا الإفراج حسب الاقتضاء رهنا بتوفر الأموال في الحساب وفي حالة المدفوعات لتمويل شراء المواد الغذائية والأدوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية التي جرى الإخطار بها او الموافقة عليها وفقا للإجراءات المعمول بها رهنا بالامتثال للإجراءات المبينة في تقرير الامين العام على النحو الموافق عليه في الفقرة 3 ادناه.
  3. يوافق على التوصيات الواردة في تقرير الامين العام على النحو المبين في الفقرتين 57(د)و58 من ذلك التقرير.
  4. يشجع الامين العام واللجنة على التعاون بالتشاور الوثيق مع حكومة العراق على اساس مستمر لضمان تنفيذ الخطة الموافق عليها في هذا القرار بصورة بالغة الفعالية.
  5. يقرر ان يتمتع النفط والمنتجات النفطية الخاضعة للقرار 706(1991)وهي تحت ملكية العراق بالحصانة من الإجراءات القانونية والا تكون خاضعة لأي شكل من اشكال الحجز او المصادرة او الحراسة وان تتخذ جميع الدول كل ما قد يلزم من خطوات بموجب نظمها القانونية المحلية، كل على حدة، لضمان توفر هذه الحماية، وأن تكفل عدم تحول حصيلة البيع عن الأغراض المحددة في القرار 706 (1991).
  6. يؤكد من جديد ان يتمتع حساب الضمان المعلق الذي تنشئه الامم المتحدة ويديره الامين العام لتحقيق الاغراض الواردة في القرار 706 (1991) وفي هذا القرار، بامتيازات وحصانات الامم المتحدة، شأنه في ذلك شأن صندوق الامم المتحدة للتعويضات الذي انشئ بموجب القرار 692 (1991).
  7. يؤكد من جديد ايضا ان يتمتع المفتشون وغيرهم من الخبراء الذي يوفدون في مهمة للأمم المتحدة والذين يعينون لأغراض هذا القرار بالامتيازات والحصانات وفقا لاتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها ويطالب بأن يتيح لهم العراق التنقل بحرية تامة ويوفر لهم جميع التسهيلات اللازمة.
  8. يؤكد جواز ايداع الاموال المقدمة كمساهمة من مصادر اخرى اذا استصوب ذلك وفقا للفقرة 1(ج)من القرار 706(1991) في حساب الضمان بوصفها حسابا فرعيا وإتاحتها فورا للوفاء باحتياجات العراق الإنسانية على النحو المشار اليه في الفقرة 20 من القرار 687 (1991) دون إجراء اي اقتطاع من الاقتطاعات الإلزامية والتكاليف الإدارية المحددة في الفقرتين 2و3 من القرار 706 (1991).
  9. يحث على ان يكون تقديم اي مواد غذائية او ادوية او اي اشياء اخرى ذات طابع انساني الى العراق بالإضافة الى تلك التي يتم شراؤها بالأموال المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه من خلال ترتيبات تكفل توزيعها العادل لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
  10. يطلب الى الأمين العام ان يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المقررات المذكورة اعلاه ويأذن له بالدخول في اي ترتيبات او اتفاقات لازمة لتحقيق ذلك.
  11. يطلب الى الدول ان تتعاون تعاونا كاملا في تنفيذ القرار 706(1991)وهذا القرار وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بأي تدابير تتعلق باستيراد النفط والمنتجات النفطية وتصدير المواد الغذائية والادوية والمواد واللوازم لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية على النحو المشار اليه في الفقرة 20 من القرار 687(1991) وايضا فيما يتعلق بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها القائمين على تنفيذ هذا القرار وان تكفل عدم الخروج عن الأغراض المحددة في هذه القرارات.
  12. يقرر ان يبقي المسألة قيد نظره.

* اتخذ في الجلسة 3008 بأغلبية 13 صوتا مقاب صوت واحد (كوبا) وامتناع عضو واحد عن التصويت (اليمن).
______________
المصدر:
الأمم المتحدة: قرارات مجلس الأمن

المصدر : غير معروف

إعلان