قرار مجلس الأمن الدولي رقم 706
القرار 706 (1991) 15 آب/اغسطس 1991
إن مجلس الامن،
اذ يشير الى قراراته السابقة ذات الصلة وبخاصة قراراته 661(1990) المؤرخ 6 آب/اغسطس 1990و686 (1991) المؤرخ 2 آذار/مارس 1991 و687(1991) المؤرخ 3 نيسان/ابريل 1991 و688 (1991) والمؤرخ 5 نيسان/ابريل 1991 و692(1991) المؤرخ 20 ايار/مايو 1991 و699 (1991) المؤرخ 17 حزيران/يونيه 1991 و705 (1991) المؤرخ 15 آب / اغسطس 1991.
واذ يحيط علما بالتقرير المؤرخ 15 تموز/يوليه 1991 للبعثة المشتركة بين الوكالات التي رأسها المندوب التنفيذي للأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية الى العراق والكويت ومناطق الحدود العراقية الإيرانية والعراقية التركية .
واذ يساوره القلق للحالة التغذوية والصحية الخطيرة للسكان المدنيين العراقيين على النحو المبين في هذا التقرير ولخطر استمرار تدهور هذه الحالة .
واذ يساوره القلق ايضا لأن الإعادة او العودة الى الوطن لكل من كان موجودا في العراق في 2 آب/اغسطس 1990 او بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة او لرفاتهم وذلك عملا بالفقرة 2(ج) من القرار 686(1991) وبالفقرتين 30و31 من القرار 687(1991)لم تنفذ بالكامل بعد.
واذ يحيط علما بالنتائج التي خلص اليها التقرير المذكور أعلاه وبخاصة الاقتراح المتعلق بأن يبيع العراق نفطا لتمويل شراء المواد الغذائية والادوية والمواد والإمدادات لتلبية الحاجات المدنية الأساسية بغرض توفير الإغاثة الإنسانية .
واذ يحيط علما ايضا بالرسائل المؤرخة 14نيسان/ابريل و31 ايار/مايو و 6 حزيران/يونيه و9 تموز/يوليه و 22 تموز/يوليه 1991 والموجهة الى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661(1990)بشأن الحالة بين العراق والكويت من وزير خارجية العراق والممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بتصدير العراق للنفط والمنتجات النفطية .
واقتناعا منه بالحاجة الى كفالة التوزيع العادل للمساعدات الغوثية الإنسانية على جميع قطاعات السكان المدنيين العراقيين من خلال الرصد الفعال والشفافية في تلك العملية .
واذ يذكر ويؤكد من جديد في هذا الصدد قراره 688(1991)وبخاصة ما يعلقه المجلس من اهمية على سماح العراق بوصول المنظمات الإنسانية الدولية دون عائق الى جميع من يحتاجون الى المساعدة في جميع انحاء العراق وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لعملياتها واذ يشدد في هذا الصدد على الأهمية المستمرة لمذكرة التفاهم بين الامم المتحدة وحكومة العراق الموقعة في18 نيسان/ابريل 1991.
واذ يشير الى انه عملا بالقرارات 687(1991) و692(1991) و699(1991) يتعين على العراق ان يدفع كامل التكاليف المتكبدة للجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ المهام المأذون بها بموجب الجزء جيم من القرار 687 (1991) وإلى أن الأمين العام قد أعرب في تقريره المؤرخ 15 تموز/يوليه 1991 والمقدم الى المجلس عملا بالفقرة 4 من القرار 699(1991) عن رأي مفاده ان اوضح طريقة للحصول على الموارد المالية من العراق لتغطية تكاليف اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الإذن ببيع بعض النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية واذ يشير ايضا الى انه يتعين على العراق ان يدفع مساهماته لصندوق الامم المتحدة للتعويضات ونصف تكاليف لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت واذ يشير كذلك الى ان المجلس قد طلب في قراريه 686(1991)و687(1991) ان يعيد العراق في اقصر فترة ممكنة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها وطلب الى الامين العام ان يتخذ الخطوات اللازمة لتسهيل ذلك .
واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة،
1- يأذن لجميع الدول رهنا بالقرار الذي يتخذه مجلس الامن عملا بالفقرة 5 وبصرف النظر عن احكام الفقرات 3(أ) و 3(ب) و 4 من القرار 661(1990) بالسماح بالقيام للأغراض المحددة في هذا القرار اثناء فترة مدتها ستة اشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار عملا بالفقرة 5 باستيراد نفط ومنتجات نفطية يكون مصدرها العراق بما يكفي لإدرار مبلغ يحدده المجلس عقب تلقي تقرير الامين العام المطلوب في الفقرة 5 ولا يتجاوز 1,6 من بلايين دولارات الولايات المتحدة رهنا بالشروط التالية:
(أ)- موافقة لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب 661(1990)بشأن الحالة بين العراق والكويت على كل شراء لنفط عراقي ومنتجات نفطية عراقية بعد قيام المعنية بإخطار اللجنة.
(ب)- قيام المشتري في الدولة المعنية بدفع الكامل لكل عملية شراء للنفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية مباشرة في حساب ضمان تنشئه الامم المتحدة ويديره الامين العام ويخصص على وجه الحصر لتحقيق اغراض هذا القرار .
(ج)- موافقة المجلس عقب استلام تقرير الأمين العام المطلوب في الفقرة 5 على لشراء المواد الغذائية والادوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الاساسية على النحو المشار اليه في الفقرة 20 من القرار 687 (1991) وبخاصة المواد ذات الصلة بالصحة على ان تكون جميعها موسومة قدر الامكان بطاقة تبين انها موردة في اطار هذه الخطة من اجل قيام الامم المتحدة بكل ما هو ممكن عمليا وملائم من اعمال الرصد والاشراف بغرض ضمان توزيعها بالعدل لتلبية الاحتياجات الانسانية في جميع مناطق العراق وعلى جميع فئات السكان المدنيين العراقيين وكذلك بكل ما هو ممكن عمليا وملائم من اعمال الادارة المتصلة بهذا الغرض ويكون اضطلاع الامم المتحدة بهذا الدور متاحا اذا كان مرغوبا فيه في ما يتعلق بالمساعدة الانسانية المقدمة من مصادر اخرى.
(د)- يفرج عن المبلغ المأذون به في هذه الفقرة بقررات متتابعة صادرة عن اللجنة في ثلاثة أجزاء متساوية بعد ان يتخذ المجلس القرار المنصوص عليه في الفقرة 5 بشأن تنفيذ هذا القرار وبصرف النظر عن أية احكام اخرى لهذه الفقرة، ويكون المبلغ خاضعا لاستعراض يجريه المجلس في نفس الوقت على اساس تقديره المستمر للحاجات والاحتياجات .
2- يقرر ان يقوم الأمين العام بإتاحة جزء من المبلغ المودع في الحساب الذي سيديره لتمويل شراء المواد الغذائية والادوية والمواد والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الاساسية على النحو المشار اليه في الفقرة 20 من القرار 687(1991) والتكاليف التي تتكبدها الامم المتحدة فيما يتعلق بأنشطتها بموجب هذا القرار وتكاليف الانشطة الانسانية الضرورية الاخرى في العراق .
3- يقرر ايضا ان يستخدم الامين العام جزءا من المبلغ المودع في الحساب الذي سيديره لسداد المدفوعات المناسبة لصندوق الامم المتحدة للتعويضات ولتغطية التكاليف الكاملة لتنفيذ المهام المرخص بها بموجب الفرع جيم من القرار 687(1991) والتكاليف الكاملة التي تتكبدها الامم المتحدة في تسهيل عودة كافة الممتلكات الكويتية التي استولى عليها العراق ونصف تكاليف لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت .
4- يقرر كذلك ان تكون النسبة المئوية من قيمة صادرات النفط والمنتجات النفطية من العراق المأذون بها طبقا لهذا القرار التي ستدفع الى صندوق التعويضات على النحو المطلوب في الفقرة 19 من القرار 687(1991) وكما هو محدد في الفقرة 6 من القرار 692(1991) نفس النسبة المئوية التي قررها المجلس في الفقرة 2 من القرار 705(1991) للمدفوعات للصندوق الى ان يقرر مجلس ادارة الصندوق خلاف ذلك.
5- يطلب الى الامين العام ان يقدم في غضون عشرين يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريرا الى المجلس يتضمن اقتراح المقررات التي ينبغي اتخاذها بشأن تدابير تنفيذ الفقرات1(أ) و(ب) و(ج) وتقديرات احتياجات العراق الإنسانية الواردة في الفقرة 2 وتقديرات قيمة التزامات العراق المالية الواردة في الفقرة 3 لغاية نهاية فترة الإذن المبينة في الفقرة 1 وكذلك طريقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ اغراض هذا القرار وطريقة احتساب تكاليف انتاج ونقل ذلك النفط العراقي والمنتجات النفطية العراقية .
6- يطلب ايضا الى الامين العام ان يقدم بالتشاور مع لجنة الصليب الاحمر الدولية في غضون عشرين يوما من تاريخ اتخاذ هذا القرار تقريرا الى المجلس عن الانشطة المضطلع بها طبقا للفقرة 31 من القرار 687(1991) فيما يتعلق بتسهيل الاعادة او العودة الى الوطن لكل من كان موجودا في العراق في 2 آب/اغسطس 1990 او بعده من رعايا الكويت ورعايا الدول الثالثة او رفاقهم .
7- يطلب الى حكومة العراق ان تقدم الى الامين العام والمنظمات الدولية المناسبة في اليوم الاول من كل شهر بعد ذلك الذي يعقب اتخاذ هذا القرار وفي اليوم الاول من كل شهر بعد ذلك وحتى اشعار اخر بيانا مفصلا عن الذهب والاحتياطات من العملات الاجنبية التي في حوزتها سواء في العراق او في اي مكان اخر.
8- يطلب ايضا الى جميع الحكومات ان تتعاون تعاونا تاما في تنفيذ هذا القرار.
9- يقرر ابقاء هذه المسألة قيد النظر.
اتخذ في الجلسة 3004 بأغلبية 13 صوتا مقاب صوت واحد (كوبا) وامتناع عضو واحد عن التصويت (اليمن).
_________________
المصدر:
الأمم المتحدة: قرارات مجلس الأمن