قرار البرلمان الأميركي باستخدام القوة مع العراق

(مجلس النواب يوافق على القرار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر)

واشنطن، 11 تشرين الأول/ أكتوبر

في ما يلي نص قرار مجلس النواب المشترك رقم 114 "لإجازة استخدام القوات المسلحة الأميركية ضد العراق" الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب في 10 تشرين الأول/ أكتوبر بأغلبية 296 صوتاً مقابل 133 صوتاً.

الكونغرس 107

الدورة الثانية

قرار مشترك 114

لإجازة استخدام القوات المسلحة الأميركية ضد العراق.

مجلس النواب (الأميركي)

قرار مشترك

لإجازة استخدام القوات المسلحة الأميركية ضد العراق

حيث إن الولايات المتحدة رداً على حرب العراق العدوانية في عام 1990 واحتلالها غير المشروع للكويت، شكلت تحالفاً من الدول لتحرير الكويت وشعبها كي تدافع عن أمن الولايات المتحدة القومي وتفرض قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن العراق؛

وحيث إن العراق بعد تحرير الكويت في عام 1991 وافق على اتفاق وقف إطلاق نار رعته الأمم المتحدة ووافق العراق بموجبه بشكل جلي لا لبس فيه، من بين ما وافق عليه، على التخلص من جميع برامجه الخاصة بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية ووسائل إيصالها وتطويرها، وعلى وضع حد لدعمه للإرهاب العالمي؛

وحيث إن جهود المفتشين الدوليين عن الأسلحة ووكالات الاستخبارات الأميركية والمنشقين العراقيين أدت إلى اكتشاف وجود مخزون ضخم من الأسلحة الكيميائية وبرنامج واسع النطاق للأسلحة البيولوجية، وإلى (اكتشاف) أن لدى العراق برنامج أسلحة نووية متقدماً أقرب بكثير إلى إنتاج سلاح نووي مما كانت قد أشارت إليه المعلومات الاستخباراتية في السابق؛

وحيث إن العراق حاول، منتهكا بذلك بشكل مباشر وصريح وقف إطلاق النار، إحباط جهود المفتشين عن الأسلحة لتحديد وإتلاف مخزون العراق من أسلحة الدمار الشامل وقدراته التطويرية، مما نجم عنه في النهاية سحب المفتشين من العراق في الحادي والثلاثين من تشرين الأول/ أكتوبر 1998؛

وحيث إن الكونغرس خلص في القانون العام 235-105 (14 آب/ أغسطس 1998) إلى أن برامج العراق المستمرة الخاصة بأسلحة الدمار الشامل تهدد مصالح الولايات المتحدة الحيوية والسلام والأمن الدوليين، وأعلن العراق في حالة "خرق أساسية غير مقبولة لتعهداته الدولية" وحض الرئيس "على اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً للدستور الأميركي والقوانين الأميركية ذات الصلة لجعل العراق ممتثلا لتعهداته الدولية"؛

وحيث إن العراق يشكل تهديداً مستمراً لأمن الولايات المتحدة القومي وتهديداً للسلام العالمي وأمن منطقة الخليج الفارسي أيضاً وما زال في حالة خرق أساسية وغير مقبولة لتعهداته الدولية بمواصلته -من بين أمور أخرى- امتلاك وتطوير قدرات أسلحة كيميائية وبيولوجية ذات مغزى، والسعي النشط لتحقيق قدرة أسلحة نووية، ودعم وإيواء منظمات إرهابية؛

وحيث إن العراق يصر على خرق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عبر مواصلته تعاطي القمع الوحشي لسكانه المدنيين مهدداً بذلك السلام الدولي والأمن في المنطقة، وعبر رفضه إطلاق سراح وإعادة أو التبليغ عن مصير المواطنين من غير العراقيين الذين احتجزهم العراق دون حق بمن فيهم أميركي من أفراد القوات المسلحة، وعبر إخفاقه في إعادة الممتلكات التي استولى عيها العراق دون حق من الكويت؛

وحيث إن النظام العراقي الحالي قد أثبت قدرته على واستعداده لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد دول أخرى وضد شعبه؛

وحيث إن النظام العراقي الحالي قد أثبت عداءه المستمر للولايات المتحدة واستعداده لمهاجمتها، بما في ذلك محاولة اغتيال الرئيس الأسبق بوش في عام 1993 وإطلاق النار عدة آلاف من المرات على قوات الولايات المتحدة وقوات التحالف المسلحة المنشغلة بفرض قرارات مجلس الأمن الدولي؛

وحيث إنه من المعروف أن هناك أعضاء من القاعدة -وهي منظمة تتحمل مسؤولية هجمات على الولايات المتحدة ورعاياها ومصالحها، بما فيها الهجمات التي وقعت في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001- في العراق؛

وحيث إن العراق يواصل مساعدة وإيواء منظمات إرهابية دولية أخرى بما في ذلك منظمات تهدد حياة وسلامة رعايا أميركيين؛

وحيث إن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة أكدت خطورة التهديد الذي يشكله حصول منظمات إرهابية دولية على أسلحة الدمار الشامل؛

وحيث إن قدرة العراق المثبتة واستعداده لاستخدام أسلحة الدمار الشامل والخطر من أن يقوم النظام العراقي الحالي إما باستخدام هذه الأسلحة لشن هجوم مفاجئ على الولايات المتحدة أو قواتها المسلحة أو بتقديمها لإرهابيين دوليين يفعلون ذلك، وعظم مقدار الأذى الذي سيصيب الولايات المتحدة ورعاياها من جراء مثل هذا الهجوم، تبرر مجتمعة اتخاذ الولايات المتحدة إجراء لحماية نفسها؛

وحيث إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 678 (1990) يجيز استخدام جميع الوسائل الضرورية لفرض تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 660 (1990) والقرارات التالية ذات الصلة ولإجبار العراق على التوقف عن نشاطات معينة تهدد السلام والأمن الدوليين، بما فيها تطوير أسلحة الدمار الشامل ورفض أو عرقلة عمليات الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة مما ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 (1991)، وقمع رعاياه المدنيين مما يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 688 (1991)، وتهديده لجيرانه أو لعمليات الأمم المتحدة في العراق مما يخرق قرار مجلس الأمن رقم 949 (1994)؛

وحيث إن الكونغرس قد خول الرئيس في "قرار إجازة استخدام القوة العسكرية ضد العراق" (القانون العام 1-102) "استخدام القوات المسلحة الأميركية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 678 (1990) لتحقيق تطبيق قرارات مجلس الأمن 660 و661 و662 و664 و665 و666 و667 و669 و670 و674 و677″؛

وحيث إن الكونغرس أعرب في كانون الأول/ ديسمبر 1991 عن رأيه بأنه "يؤيد استخدام جميع الوسائل الضرورية لتحقيق أهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 687 كون ذلك متمشياً مع قرار إجازة استخدام القوة العسكرية ضد العراق" (القانون العام 1-102)، وبأن قمع العراق لسكانه المدنيين ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 688 و"يشكل تهديداً متواصلاً لسلام وأمن واستقرار منطقة الخليج الفارسي"، وأن الكونغرس "يؤيد استخدام كافة الوسائل الضرورية لتحقيق أهداف قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 688″؛

وحيث إن "قانون تحرير العراق" لعام 1998 (القانون العام 338-105) أعرب عن رأي الكونغرس بأنه ينبغي أن تكون سياسة الولايات المتحدة دعم جهود الإطاحة بالنظام العراقي الحالي من السلطة وتعزيز بروز حكومة ديمقراطية لتحل محل ذلك النظام؛

وحيث إن الرئيس بوش ألزم الولايات المتحدة في 12 أيلول/ سبتمبر 2002 بـ"العمل مع مجلس الأمن الدولي لمواجهة تحدينا المشترك" الذي يشكله العراق وللـ"عمل لاستصدار القرارات الضرورية"، في حين أوضح في الوقت نفسه أنه "سيتم فرض قرارات مجلس الأمن، والوفاء بالمطالب العادلة بالسلام والأمن، وإلا أصبحت المعركة محتومة لا مفر منها"؛

وحيث إن الولايات المتحدة مصممة على متابعة الحرب على الإرهاب حتى النهاية وأن دعم العراق المستمر للمجموعات الإرهابية الدولية مع تطويره لأسلحة الدمار الشامل في انتهاك مباشر لتعهداته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991 وغيره من قرارات مجلس الأمن الدولي يجعل من الواضح أن فرض تطبيق جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك (فرضها) عن طريق استخدام القوة إن كان ذلك ضروريا، يخدم مصالح الأمن القومي الأميركي ويعزز الحرب على الإرهاب؛

وحيث إن الكونغرس قد اتخذ خطوات لمواصلة الحرب على الإرهاب بقوة ونشاط عن طريق تأمين السلطات والأموال التي طلبها الرئيس لاتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الإرهابيين الدوليين والمنظمات الإرهابية، بما في ذلك تلك الدول والمنظمات أو الأفراد الذين خططوا وأقروا وارتكبوا أو ساعدوا على الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/ سبتمبر 2001، أو قاموا بإيواء مثل أولئك الأفراد أو المنظمات؛

وحيث إن الرئيس والكونغرس مصممان على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة ضد الإرهابيين الدوليين والمنظمات الإرهابية، بما فيها تلك الدول والمنظمات أو الأفراد الذين خططوا أو فوضوا أو ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات التي وقعت في 11 أيلول/ سبتمبر 2001، أو قاموا بإيواء أولئك الأفراد أو تلك المنظمات؛

وحيث إن الرئيس يتمتع بموجب الدستور بسلطة اتخاذ إجراء لإعاقة والحيلولة دون وقوع أعمال إرهاب عالمية ضد الولايات المتحدة، كما سلم الكونغرس في القرار المشترك الخاص بإجازة استخدام القوة العسكرية (القانون العام 40-107)؛

وحيث إنه في مصلحة الأمن القومي الأميركي إعادة السلام والأمن إلى منطقة الخليج الفارسي؛

وبناء عليه تقرر من قبل مجلسي شيوخ ونواب الولايات المتحدة المجتمعين في الكونغرس:

الفقرة 1. عنوان مختصر

يمكن الإشارة إلى هذا القرار المشترك على أنه "قرار إجازة استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعام 2002".

الفقرة 2. دعم جهود الولايات المتحدة الدبلوماسية

يدعم كونغرس الولايات المتحدة جهود الرئيس لـ

أ- فرض تنفيذ كامل من خلال مجلس الأمن الدولي لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة (بالموضوع) الخاصة بالعراق ويشجعه على هذه الجهود. و

ب- الحصول على إجراء فوري وحاسم من مجلس الأمن الدولي لضمان تخلي العراق عن إستراتيجيته في المماطلة والمراوغة وعدم الامتثال و(ضمان) انصياعه الفوري الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق.

الفقرة 3. تخويل باستخدام القوات المسلحة الأميركية

أ- تخويل الرئيس باستخدام القوات المسلحة الأميركية على النحو الذي يراه ضرورياً وملائماً كي:

1. يحمي أمن الولايات المتحدة القومي من التهديد المستمر الذي يشكله العراق.

2. يفرض تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة بالعراق.

ب- قرار رئاسي

في ما يتعلق بممارسة السلطة الممنوحة في الفقرة أ باستخدام القوة، سيقوم الرئيس، قبل هذه الممارسة أو في أسرع وقت ملائم بعد ممارستها، على ألا يكون ذلك بعد مضي أكثر من 48 ساعة على ممارسة مثل هذا السلطة، بتزويد رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ بقراره بأن اعتماد الولايات المتحدة على مزيد من السبل الدبلوماسية أو السبل السلمية الأخرى وحدها إما أنه

أ- لن يحمي أمن الولايات المتحدة القومي بشكل واف من التهديد المستمر الذي يشكله العراق، أو
ب- من المرجح أنه لن يؤدي إلى فرض تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة المتعلقة بالعراق.

2. التصرف وفقاً لهذا القرار ينسجم مع استمرار الولايات المتحدة ودول أخرى في اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الإرهابيين الدوليين والمنظمات الإرهابية الدولية، بما فيها تلك الدول والمنظمات أو الأفراد الذين خططوا وفوضوا وارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

ت- شروط قرار سلطات الحرب

1- تخويل قانوني محدد- تمشياً مع الفقرة 8 (أ) (1) من قانون سلطات الحرب، يعلن الكونغرس أن الغرض من هذه الفقرة هو منح تخويل تشريعي محدد ضمن معنى الفقرة 5 (ب) من قرار سلطات الحرب.

2- انطباق شروط أخرى- لا يبطل أي شيء ورد في هذا القرار أي شرط في قرار سلطات الحرب أو يحل محله.

الفقرة 4. تقارير للكونغرس

أ- تقارير: سيقوم الرئيس، على الأقل مرة كل 60 يوماً، برفع تقرير إلى الكونغرس عن القضايا ذات الصلة بهذا القرار المشترك، بما في ذلك الإجراءات المتخذة وفقاً لممارسة السلطة الممنوحة في الفقرة الثانية، والمرحلة التي وصل إليها التخطيط لجهود يُتوقَع أن تكون هناك حاجة إليها بعد انتهاء مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات التي تم وصفها في الفقرة 7 من قانون تحرير العراق لعام 1998 (القانون العام 338-105).

ب- تقرير واحد مدمج: إلى الحد الذي يتوافق فيه تقديم أي تقرير تم وصفه في البند (أ) مع تقديم أي تقرير آخر عن قضايا ذات صلة بهذا القرار المشترك اشتُرط تقديمه طبقاً لمتطلبات رفع التقارير المنصوص عليها في قرار سلطات الحرب (القانون العام 93-148)، فإنه من الممكن تقديم جميع مثل هذه التقارير في تقرير واحد مدمج للكونغرس.

ت- قاعدة التفسير: إلى الحد الذي تكون فيه المعلومات المتطلبة في الفقرة 3 من قرار إجازة استخدام القوة العسكرية ضد العراق (القانون العام 1-102) متضمنة في التقرير المطلوب بموجب هذه الفقرة، سيعتبر ذلك التقرير مستوفياً لشروط الفقرة 3 من ذلك القرار.
___________________
المصدر:
وزارة الخارجية الأميركية

المصدر : غير معروف

إعلان