الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وقانون المساءلة والعدالة
أنشئت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بقانون صادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي بول بريمر بتاريخ 16 أبريل/ نيسان 2003 لاجتثاث هيكل حزب البعث في العراق "وإزالة قيادته في مواقع السلطة".
وكانت وظيفتها تقوم على توفير معلومات تكشف عن هوية البعثيين من ذوي درجات عضوية محددة (عضو فرقة فما فوق) ليتم فصلهم من مرافق الدولة.
فتم وفقا لذلك حل الجيش وطرد آلاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان كل من يعتقد أنه كان عضوا في حزب البعث من تولي الوظائف الحكومية.
واستمر وجود هذه الهيئة بعد إقرار الدستور الدائم الذي نص في الفصل الثاني منه الأحكام الانتقالية، المادة 135، على مواصلة "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث أعمالها بوصفها هيئة مستقلة"، ولضمان حماية هذه الهيئة وقانونها اشترط حلها في البرلمان بأغلبية مطلقة.
وتعرضت الهيئة المذكورة وقانون اجتثاث البعث وما ورد في الدستور في هذا الشأن لانتقادات واعتراضات من أطراف عراقية عدة، في ظل اتهامات سيقت حول سوء استخدام هذا القانون "لصالح الأحزاب الشيعية" وأنه جاء نتيجة لطبيعة "العلاقات الإيرانية الأميركية" التي كانت "عالية التنسيق" في تلك الفترة.
وبذلت محاولات لتعديله من خلال قانون جديد سمي بقانون "المساءلة والعدالة" فواجه ممانعة من بعض الأطراف العراقية فتدخلت واشنطن وحثت المسؤولين العراقيين على إقراره "لمد يد المصالحة للسنة" حسب وصف البعض، فأقر بعد انقسام حوله في 14 يناير/ كانون الثاني 2008.
ولكن القانون الجديد وتعديلاته وصفه بعض المعترضين عليه وعلى سلفه بأنه "أسوأ من قانون اجتثاث البعث"، لأنه لا يزال يتضمن من القوانين التي تستهدف من يوصفون بالبعثيين، وأن استغلال هذه المواد "ممكن كما كان الأمر مع قانون اجتثاث البعث".
ورأى محللون أن التعديلات التي تضمنها القانون الأخير جاءت تبعا للتغيرات الأخيرة التي لحقت "بالعلاقات الأميركية الإيرانية"، وأن طريقة تنفيذه ستتأثر وفق المعادلة نفسها.
________________
– للوقوف على الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وأهدافها وصلاحياتها انظر موقعها الإلكتروني: http://www.debaath.com
* نص أهم بنود قانون المساءلة والعدالة
الفصل الرابع
الإجراءات
المادة -6-
على الهيئة اتباع الإجراءات الآتية بحق المنتمين إلى صفوف حزب البعث والأجهزة القمعية قبل تاريخ 9/4/2003 لغرض تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ مهامها.
أولا: إنهاء خدمات جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
ثانيا: إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد.
ثالثا: إنهاء خدمات جميع منتسبي الأجهزة الأمنية (القمعية) وإحالتهم على التقاعد بموجب قانون الخدمة والتقاعد.
رابعا: يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور.
خامسا: السماح لجميع الموظفين غير ذوي الدرجات الخاصة ممن كانوا بدرجة عضو فرقة فما دون في صفوف حزب البعث بالعودة إلى دوائرهم أو الاستمرار بوظائفهم.
سادسا: لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية.
سابعا: لا يصرف الراتب التقاعدي أو المنحة لكل من كان منتميا لحزب البعث بعد (20/3/2003) وحصل على اللجوء السياسي أو الإنساني في أي دولة من الدول.
ثامنا: يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام.
تاسعا: إحالة جميع من لم يشمل بقانون الخدمة والتقاعد للعمل في دوائر الدولة ما عدا الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية والمالية ويستثنى من ذلك الفقرة أولا من المادة أعلاه.
عاشرا: تسقط كل الحقوق الواردة في الفقرات السابقة عن كل شخص ثبتت قضائيا مشاركته بجرائم ضد الشعب العراقي أو أثرى على حساب المال العام.
المادة -7-
أولا: على جميع المشمولين بحق الإحالة على التقاعد بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإحالة على التقاعد خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق، و(90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم التقاعدية.
ثانيا: على جميع المشمولين بحق العودة إلى الوظيفة بموجب أحكام المادة (6) من هذا القانون تقديم الطلبات الرسمية للإعادة خلال فترة (60) يوما من نفاذ هذا القانون لمن كان في داخل العراق و(90) يوما لمن كان خارج العراق وبخلافه تسقط حقوقهم بالعودة للوظيفة.
المادة -8-
تسقط كل الاستثناءات والحقوق ويفصل من الخدمة بتهمة الإخلال بالشرف كل من أفاد من هذا القانون من الأعضاء السابقين في حزب البعث وثبت لاحقا بموجب حكم قضائي تقديم معلومات كاذبة أو انتماؤه أو عودته إلى تشكيلات الأحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها ويطالب قضائيا بتسديد ما استحصله من حقوق وأموال.
المادة -9-
تلغى كل الدرجات الوظيفية والعسكرية والأوسمة والألقاب التي تمتع بها أعضاء الفرق والشعب والفروع والمكاتب القومية والقطرية بسبب انتمائهم إلى حزب البعث وتلغى كل الامتيازات المترتبة عليها.
المادة -10-
يحال جميع الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أو الإثراء على حساب المال العام من الذين انتموا إلى حزب البعث (ولكافة الدرجات الحزبية) أو الأجهزة القمعية والقوات المسلحة إلى المحاكم وحسب الأصول لمحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب العراقي.
المادة-11-
يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي.
المادة -12-
لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة إلى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة بناء على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذا إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.
المادة -13-
أولا: تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافه بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون.
ثانيا: يتعرض الشخص المسؤول أو الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة للمساءلة الجزائية وفقا لقانون العقوبات.
المادة -14-
يتولى المدعي العام عملية تلقي الشكاوى بصدد الجرائم المنسوبة إلى عناصر حزب البعث والأجهزة القمعية وأعوان النظام البائد وتحريك الدعاوى بشأنها أمام المحاكم المختصة عند توافر الأدلة الثبوتية.
الفصل الخامس
الاعتراضات
المادة -15-
يجوز للمشمولين بأحكام المادة (6) من هذا القانون والدوائر التي انتسبوا اليها ولمجلس المحافظة وحكومة الإقليم التي تقع فيها تلك الدوائر ومكتب المدعي العام في الهيئة الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة أمام هيئة التمييز خلال مدة (30) يوما من تاريخ تبليغ المشمول بالقرار أو اعتباره مبلغا حسب قواعد التبليغ الواردة في قانون المرافعات المدنيةً.
المادة -16-
يعد الموظفون الذين تصدر قرارات الهيئة بشمولهم بالإجراءات الواردة في المادة (6) من هذا القانون في إجازة اعتيادية براتب تام خلال المدة التي يجوز لهم فيها الاعتراض ولحين البت في أمرهم من قبل هيئة التمييز وحسب المادة (17) من هذا القانون.
المادة -17-
تصدر هيئة التمييز قرارها في الاعتراضات الواردة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوما وتكون قراراتها قطعية وباتة.
للاطلاع على كامل القانون يمكن الرجوع لموقع مجلس النواب العراقي على الرابط التالي:
http://www.parliament.iq/modules.php?name=News&file=article&sid=1307