تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2004


undefined
واجهت حركة حقوق الإنسان على المستوى العالمي تحديات هائلة خلال عام 2003. فقد وجدت الأمم المتحدة نفسها أمام أزمة تهدد شرعيتها ومصداقيتها, من جراء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية على العراق, وعجز المنظمة الدولية عن محاسبة الدول على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

"
يوثق تقرير منظمة العفو الدولية أوضاع حقوق الإنسان في 155 بلداً وإقليماً على مدار العام 2003
"

واستمر الاستخفاف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان تحت ستار "الحرب على الإرهاب", مما جعل الآلاف من النساء والرجال يكابدون ويلات الاعتقال دون وجه حق والمحاكمات الجائرة والتعذيب. وكثيراً ما كان ذلك دون سبب أو ذنب اقترفوه سوى أصولهم العرقية أو معتقداتهم الدينية. وظل ما يزيد على مليار شخص في شتى أنحاء العالم يعانون من الفقر المدقع والظلم الاجتماعي, بما يجلبه ذلك من دمار لسبل الحياة, بينما تستمر حكومات العالم في الانفاق بسخاء على إنتاج وشراء الأسلحة الفتاكة.

ويعكس تقرير منظمة العفو الدولية هذا صورة دقيقةً لتلك التحديات. فهو يوثِق أوضاع حقوق الإنسان في 155 بلداً وإقليماً على مدار العام 2003, ويعرض ملخصاً لأبرز الاتجاهات الإقليمية. ويتناول التقرير عددا من القضايا التي توليها منظمة العفو الدولية الاهتمام الأساسي في سياق عملها, مثل العنف ضد المرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإقرار العدالة، وحماية اللاجئين والمهاجرين. كما يحتفي التقرير بما حققه المناضلون من أجل حقوق الإنسان من إنجازات في هذه المجالات وغيرها.

وما أشد حاجتنا, في مثل هذا العالم الذي تمزقه الأزمات وتكتنفه المخاطر, إلى أن تظل حركة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي قويةً وفعالة. ومن خلال جهود أعضائها وأنصارها في كل مكان.. تمضي منظمة العفو الدولية قُدماً وهي تحمل على عاتقها مهمة تجديد وإعلاء فكرة حقوق الإنسان باعتبارها أداة قوية من أجل تحقيق العدالة للجميع.

وفيما يلي تغطية للأحداث التي وقعت في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى ديسمبر/ كانون الأول 2003:

خلفية
القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات
المدافعون عن حقوق الإنسان
انتهاك حرية العقيدة
محاكمات متعلقة بالميول الجنسية
المحاكمات الجائرة
التعذيب وسوء المعاملة
عدم كفاية التحقيقات
عملية تسليم المطلوبين والانتهاكات

استمر إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على سجناء الرأي. وظل رهن الاعتقال بدون تهمة أو محاكمة آلاف المشتبه بأنهم من مؤيدي الجماعات الإسلامية المحظورة، وبعضهم محتجز على هذا النحو منذ عدة سنوات، ويحتمل أن يكون بينهم سجناء رأي.

وكان هناك آخرون يقضون أحكاما بالسجن فرضت بعد محاكمات فادحة الجور أمام محاكم استثنائية. وما برح تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم أمراً معتاداً يُمارس بشكل منهجي. واستمر صدور أحكام بالإعدام.

خلفية

"
خلال النصف الأول من العام، اعتُقل مئات الأشخاص، ممن لهم صلة بالحركة المناهضة للحرب على العراق، واعتُقل معظمهم لمشاركتهم في مظاهرات بدون ترخيص
"

في فبراير/ شباط، مُددت حالة الطوارئ لثلاث سنوات أخرى، بالرغم من الحملة التي قادتها منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني من أجل إنهائها.

وصدَّقت مصر، في إبريل/ نيسان، على اتفاق الشراكة لدول أوروبا والبحر الأبيض المتوسط مع الاتحاد الأوروبي. وركز الاتفاق على قضايا التجارة، والتكامل الاقتصادي، والعلاقات الأمنية والسياسية، ولكنه تضمن أيضاً بنداً ملزماً يوجب على الأطراف المتعاقدة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وفي يونيو/ حزيران، صدر قانونان جديدان، يقضي أولهما بإنشاء مجلس قومي لحقوق الإنسان. وبحلول نهاية العام، لم يكن مجلس الشورى، وهو المجلس النيابي الثاني في مصر، قد عين أعضاء المجلس الـ27، وإن كان من المتوقع أن يضموا ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان. أما القانون الثاني فيحد من نطاق القضايا التي تُحال إلى محاكم أمن الدولة، ويقضي بإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة.

وذكرت الأنباء أنه أطلق سراح عدد يتراوح ما بين ألف وألفين، ممن زُعم أنهم أعضاء في جماعات إسلامية مسلحة، في غضون العام. وألمحت وزارة الداخلية إلى أن الإفراج عن هؤلاء جاء في سياق الإدانة العلنية لأعمال العنف في الماضي والحاضر، ولاسيما من جانب عدد من قادة "الجماعة الإسلامية".

وخلال النصف الأول من العام، اعتقل مئات الأشخاص، وبينهم محامون وصحفيون وأعضاء في مجلس الشعب (البرلمان) وأساتذة جامعيون وطلاب، ممن لهم صلة بالحركة المناهضة للحرب على العراق، واعتُقل معظمهم لمشاركتهم في مظاهرات بدون ترخيص. واحتُجز بعضهم رهن الاعتقال الإداري بموجب قانون الطوارئ، وادعى كثيرون منهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهم.

القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات

"
ما برحت القيود القانونية والسيطرة الحكومية تحد من أنشطة الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل الإعلام
"

ما برحت القيود القانونية والسيطرة الحكومية تحد من أنشطة الأحزاب السياسية، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل الإعلام. وواصلت السلطات حظر عدة أحزاب سياسية، وهو الحظر الذي فُرض في السنوات الماضية، كما استمر وقف صدور بعض الصحف الحزبية.

واستمر اعتقال أشخاص ومحاكمتهم والزج بهم في السجون، مما يمثل انتهاكاً لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. وكان من بين سجناء الرأي عدد من نشطاء المجتمع المدني وأعضاء جماعات دينية.

  • وتأجل إلى عام 2004 الحكم الذي كان من المقرر أن يصدر بحلول نهاية العام في محاكمة 23 مصرياً وثلاثة من مواطني المملكة المتحدة أمام محكمة أمن الدول العليا (طوارئ). وكان الاتهام قد وجه إلى الأشخاص الـ26، وجميعهم سجناء رأي، لما زُعم عن انتمائهم إلى "حزب التحرير الإسلامي" غير المسجل بموجب القانون المصري. وورد أن بعض المتهمين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة بعد اعتقالهم في إبريل/ نيسان 2004.
  • وفي ديسمبر/ كانون الأول، بدأت محاكمة أشرف إبراهيم وأربعة آخرين أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ). وخلال الجلسة الأولى للمحاكمة، كان الأربعة الآخرون لا يزالون مطلقي السراح. ووُجهت إلى ثلاثة من المتهمين، من بينهم أشرف إبراهيم، تهمة قيادة جماعة تأسست على غير أحكام القانون، وهي تهمة عقوبتها السجن لمدة أقصاها 15 عاماً. ويواجه أشرف إبراهيم تهمتين أخريين، تتمثل إحداهما في أنه أذاع عمداً في الخارج أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة المصرية واعتبارها. وتتعلق هذه التهمة بتقديم معلومات إلى منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان عما زعم أنها انتهاكات لحقوق الإنسان. وكانت المحاكمة لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.

المدافعون عن حقوق الإنسان

ظلت المنظمات غير الحكومية تعمل في ظل قانون مقيِّد ينظم أنشطتها، وهو القانون الصادر في يونيو/ حزيران 2002. وبدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، اعتباراً من يونيو/ حزيران، في الإعلان عن قراراتها بشأن الطلبات المقدمة إليها من المنظمات غير الحكومية القائمة والمُشكَّلة حديثاً من أجل تسجيلها بموجب القانون الجديد.

ومُنحت بعض المنظمات تراخيص، بينما رُفضت طلبات منظمات أخرى بدون إبداء تفسيرات كافية، حسبما ورد. وفي بعض الحالات، تقدمت منظمات من تلك التي رفض الترخيص لها بطعون في قرارات الرفض أمام المحاكم.

  • وفي مارس/ آذار، قضت محكمة النقض ببراءة سعد الدين إبراهيم ونادية أبو النور، وهما من المدافعين عن حقوق الإنسان ويديران "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية"، من جميع التهم المنسوبة إليهما. وكان قد حُكم على سعد الدين إبراهيم بالسجن سبع سنوات، وعلى نادية أبو النور بالسجن سنتين بعد عدة محاكمات. وكانت التهم الأساسية الموجهة إليهما تتعلق بمشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المشاركة في الانتخابات.

انتهاك حرية العقيدة

ظل بعض الأشخاص عرضةً للاعتقال والمحاكمة والسجن، مما يمثل انتهاكاً لحقهم في حرية العقيدة.

  • ففي فبراير/ شباط، أصدرت محكمة أمن الدولة للجنح (طوارئ) حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر على ستة أشخاص بتهمة "ازدراء الدين"، وذلك لعقدهم تجمعات دينية خاصة وتبني أفكار تختلف عن القواعد الإسلامية الأساسية. وكان الستة، وهم خمسة رجال وسيدة، قد حُوكموا من قبل أمام نفس المحكمة، في مارس/ آذار 2002، وصدر الحكم ببراءتهم. وهناك رجلان آخران، وهما أمين يوسف وعلي ممدوح، حُوكما في المحاكمة الأولى وصدر ضدهما حكم بالسجن ثلاث سنوات، ولكنهما لم يُدرجا في قرار الاتهام في المحاكمة الثانية، التي أمر بها الرئيس مبارك.

المحاكمات المتعلقة بما زُعم عن الميول الجنسية

"
بالرغم من أن العلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس ليست محظورة بشكل صريح في القانون المصري، فقد استمر إصدار أحكام على أشخاص بتهمة "الاعتياد على ممارسة الفجور"

"

عانى عشرات الأشخاص من التمييز والاضطهاد والسجن دونما سبب سوى ميولهم الجنسية الفعلية أو المزعومة. وادعى معظم من قُبض عليهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازهم.

وبالرغم من أن العلاقات الجنسية بين أفراد من نفس الجنس ليست محظورة بشكل صريح في القانون المصري، فقد استمر إصدار أحكام على أشخاص بتهمة "الاعتياد على ممارسة الفجور"، والتي تُطبق على ممارسة علاقات جنسية بالتراضي بين ذكور بالغين.

  • وفي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، خفضت عند نظر الاستئناف الأحكام الصادرة ضد 14 شخصاً من السجن ثلاثة أعوام إلى السجن لمدة عام. وكانت هذه هي المرحلة النهائية من إعادة محاكمة 50 شخصاً من بين 52 كانوا قد حُوكموا في عام 2001 بسبب ما زُعم عن ميولهم الجنسية. وكان الرئيس مبارك قد أمر بإعادة المحاكمة في يوليو/ تموز 2002.

وقُبض على بعض الأشخاص وحُوكموا بعدما وافقوا على مقابلة أشخاص تعرفوا عليهم عن طريق شبكة الإنترنت ثم اتضح أنهم من ضباط الأمن أو مخبري الشرطة.

  • ففي فبراير/ شباط، حُكم على وسام توفيق أبيض بالحبس 15 شهراً، بعد أن وافق على مقابلة شخص، يُعتقد أنه ضابط أمن أو مخبر شرطة، كان قد تعرف عليه من خلال موقع على شبكة الإنترنت لذوي الميول الجنسية المثلية. واستُخدمت المحادثات الخاصة عبر الإنترنت كدليل ضده.

المحاكمات الجائرة

واجه عشرات الأشخاص محاكمات أمام محاكم استثنائية شُكلت بموجب قانون الطوارئ، مثل محاكم أمن الدولة. ووُجهت إلى هؤلاء تهم شتى، من بينها عضوية تنظيمات غير قانونية، وازدراء الدين، والتجسس، والفساد. ويُذكر أن الإجراءات المتبعة في هذه المحاكم لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

  • ففي فبراير/ شباط، صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات على نبيل أحمد سليمان لدى محاكمته في القاهرة أمام محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)، والتي لا تكفل للمتهم الحق في إعادة النظر في القضية بشكل كامل أمام محكمة أعلى. وقد أُدين بتهمة الانضمام إلى تنظيم غير قانوني، بسبب ما زُعم عن انتمائه لجماعة إسلامية مسلحة وهي تنظيم "الجهاد". وجاءت المحاكمة بعد ترحيله من الولايات المتحدة إلى مصر في 12 يونيو/ حزيران بناءً على طلب السلطات المصرية، لما زُعم عن انتمائه إلى تنظيم "الجهاد".

التعذيب وسوء المعاملة

"
تُوفي بعض الأشخاص أثناء احتجازهم في ملابسات توحي باحتمال أن يكون التعذيب قد تسبب في الوفاة أو ساهم في حدوثها
"

استمر استخدام التعذيب على نحو منظم في مراكز الاعتقال في شتى أنحاء البلاد. وتوفي بعض الأشخاص أثناء احتجازهم في ملابسات توحي باحتمال أن يكون التعذيب أو سوء المعاملة قد تسببا في الوفاة أو ساهما في حدوثها.

وينتمي ضحايا التعذيب إلى مختلف فئات المجتمع، ومن بينهم نشطاء سياسيون وأشخاص قُبض عليهم في إطار تحقيقات جنائية.

ومن أكثر أساليب التعذيب شيوعا، حسبما ذكرت الأنباء، الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والتعليق من الرسغين أو كاحلي القدمين، بالإضافة إلى مختلف أشكال التعذيب النفسي، من قبيل التهديد بالقتل أو التهديد باغتصاب المعتقل أو قريباته أو الاعتداء عليه وعليهن جنسياً.

  • فقد كان رامز جهاد ضمن ستة أشخاص اعتُقلوا بسبب مظاهرة مناهضة للحرب على العراق، نُظمت خارج نقابة الصحفيين في القاهرة في 12 إبريل/ نيسان. وورد أنهم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تتراوح بين يومين و10 أيام في مقر مباحث أمن الدولة في ميدان لاظوغلي بالقاهرة. وادعى رامز جهاد أنه تعرض للضرب والصفع والركل والتعليق والصعق بالصدمات الكهربائية.

عدم كفاية التحقيقات

في الغالبية العظمى من الحالات التي زُعم وقوع التعذيب فيها، لم يُقدم أحد إلى ساحة العدالة، حيث تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات نزيهة على وجه السرعة.

ومع ذلك، أُجريت بعض المحاكمات لأشخاص زُعم أنهم ارتكبوا التعذيب، إلا إنها اقتصرت على القضايا الجنائية، وليس السياسية، ولم تكن تتم عموما إلا بعد وقوع أحداث بالغة الجسامة، مثل وفاة الضحايا.

  • ففي يونيو/ حزيران، صدر حكم بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ على أربعة ضباط، لدى نظر الاستئناف، وذلك في قضية فريد شوقي عبد العال، الذي توفي في قسم شرطة المنتزه في عام 1999. وقد أثبت تقرير فحص الجثة وجود إصابات على الجثة تماثل تلك الناجمة عن اللكم والضرب بعصا، بما في ذلك الضرب على باطن القدمين (الفلقة).
  • وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، بدأت محاكمة سبعة من ضباط الشرطة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، في إطار القضية الخاصة بالقبض على سائق حافلة مدرسية، يُدعى محمد بدر الدين جمعة إسماعيل، واحتجازه وتعذيبه في الإسكندرية في عام 1996.

عمليات تسليم المطلوبين والانتهاكات

ذكرت الأنباء أن السلطات طلبت تسليم مواطنين مصريين من عدة دول، من بينها البوسنة والهرسك، وإيران، وأوروغواي.

ونتيجة لذلك تعرض بعض الأشخاص لخطر الترحيل، أو أُعيدوا قسرا إلى مصر، حيث يمكن أن يتعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

  • وفي 7 يوليو/ تموز، أعادت سلطات أوروغواي قسراً السيد حسن مخلص إلى مصر، بعد أن طلبت السلطات المصرية تسليمه. وورد أنه احتجز بمعزل عن العالم الخارجي في مقر مباحث أمن الدولة في القاهرة، والذي كثيراً ما تواترت أنباء عن ممارسة التعذيب فيه. وجاء طلب تسليم السيد حسن مخلص بسبب ما زعم عن ضلوعه في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها "الجماعة الإسلامية".
    _______________
    المصدر
    الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية
المصدر : الجزيرة