الحريات العامة في الدستور العراقي
" تطورت فكرة السيادة لتجعل من الشعب مصدر السلطات الذي يضع دستوره بإرادته الحرة " |
تطور فكرة السيادة
" يحوي الدستور العراقي مواد قد يجري استخدامها لأغراض التجسس وانتهاك الأمن " |
وتتميز الحقوق السياسية عن الحقوق الفردية على اعتبار أن الأولى مقصورة على المواطنين دون الأجانب بخلاف الحقوق الفردية التي تشمل المواطنين والأجانب على حد سواء، كما أن الحقوق السياسية تفترض شرطا لإمكان تقريرها متعلقة بالسن والأهلية والصلاحية الأدبية والعقلية والأخلاقية، بخلاف الحقوق الفردية التي تكون عادة لجميع المواطنين والأجانب حتى لو كانوا ناقصي الأهلية أو صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف والأمانة أو انعدام صلاحياتهم الأدبية.
-
المساواة أمام القانون
-
المساواة أمام القضاء
-
المساواة في تولي الوظائف العامة
-
المساواة في الضرائب
-
الحرية الشخصية
-
حرية التملك
-
حرية السكن وحرمته
-
حرية العمل والتجارة والصناعة
- حرية العقيدة والديانة
- حرية الاجتماع
- حرية الصحافة
- حرية تكوين جمعيات
- حرية تعليم
" أقر الدستور وضع قوانين للأحوال الشخصية ستكرس المذهبية وتزيد مشاكل الجهاز الإداري وأعباء ميزانية الدولة " |
الحقوق الاجتماعية
المادة 18: العراقي هو كل من ولد لأم عراقية ولأب عراقي.
إن هذه المادة ستخلق مشاكل ولاء ومشاكل تجسس ومشاكل أخلاقية لأنك لا تستطيع أن تضمن ولاء الأب الأجنبي للطفل للعراق وكان من المفترض أن يكون ابن العراقية عراقيا لا بقوة القانون ليتساوى مع رئيس الجمهورية أو غيره من العراقيين وإنما عراقيا بالتجنس بعد أن يبلغ السن القانونية.
-
المادة 18 الفقرة الأولى: هذه المادة تعطي الإسرائليين الذين ولدوا بالعراق حق استعادة الجنسية العراقية.
-
المادة 28 الفقرة الأولى: لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون، وهنا نؤشر:
-
لا داعي لذكر جباية الضرائب إلا بقانون لأنها تحصيل حاصل من فرض الضريبة.
-
الرسوم لا تحتاج إلى قانون بل تفرض بقرار أو لائحة بناء على قانون.
-
المادة 35: يحرم العمل القسري وتجارة العبيد، إذ لا توجد في العراق مشكلة تجارة العبيد لتعالجها هذه المادة لكني أعتقد أنها نقلت من الدستور الأميركي، وكان يمكن الاكتفاء بالإشارة إلى المواثيق الدولية التي حرمت مثل هذا النشاط.
-
المادة 23(3ب): يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، ستبيح للأقليات التملك في بغداد وغيرها وتمنع العرب من التملك في المناطق الكردية.
-
المادة 25 والمادة 26: تحول الاقتصاد العراقي من القطاع العام إلى القطاع الخاص والنظام الرأسمالي، وتدخل الشركات العابرة للقارات باستثماراتها لتهيمن على الاقتصاد العراقي.
-
المادة 29 (ب) تجعل مسؤولية حماية الشيخوخة على الدولة ولكن الفقرة ثانيا تجعل المسؤولية على الأولاد وهو تناقض واضح.
-
المادة 34 (رابعا) يخشى أن تتحول المدارس الخاصة والأهلية إذا فتحت الأبواب على مصاريعها إلى مرتع للتجسس والنشاط المعادي للعراق والثقافة الوطنية العراقية.
-
المادة 39 ستلغي قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يقر جميع الفقهاء بتطوره، وستخلق محاكم شرعية ومحاكم استئناف مذهبية ستكون عبئا على الجهاز الإداري وعلى ميزانية الدولة.
-
المادة 41 تقسم الأوقاف مذهبيا وفيها تفصيل لا داعي له والأولى هو ضمان الدولة لحرية المواطنين في ممارسة الشعائر الدينية.
-
المادة 42 تتضمن حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه ولكنها لا تتضمن حق العمل داخل العراق.
-
المادة 43 مؤسسات المجتمع المدني في شكلها ودورها الإيجابي مرحب بها لكن الخطورة تكمن في ارتباطها بالمؤسسات الأجنبية وإمكانية دعمها من الخارج، وهو ما يحول هدفها النبيل إلى أهداف مشبوهة خاصة أن المادة تؤكد استقلالية هذه المؤسسات، وأن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في المادة 21 ينص على حق منظمات المجتمع المدني في التعاون مع منظمات المجتمع الدولي.
_______________
باحث وسياسي عراقي