اللجنة العليا للانتخابات

اللجنة العليا للانتخابات في اليمن جهاز يقوم بالإشراف على الانتخابات مهما كانت طبيعتها. ويتناول هذا التقرير مكوناتها والعضوية فيها واختصاصاتها.

المكونات

تتكون اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على 15 اسما يرشحهم مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

مدة العضوية في اللجنة

مدة العضوية أربع سنوات، وتبدأ الإجراءات لتشكيل اللجنة في غضون خمسة أشهر من تاريخ أول انعقاد للمجلس، ويجوز أن يعاد تعيين من سبق تعيينه في هذه اللجنة لدورة ثانية فقط.

شروط العضوية في اللجنة

يشترط في العضو أن يكون:

  • بلغ من العمر 35 سنة
  • من أبوين يمنيين
  • من ذوي الكفاءة والخبرة وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها
  • مستقيم الخلق والسلوك
  • لم يصدر بحقه حكم قضائي في أي من جرائم الانتخاب، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة
  • عدم الانتماء إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، ويجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة
  • ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامة مدة عضويته في اللجنة وعدم المشاركة في الدعاية لحزب أو مرشح.

حقوق أعضاء اللجنة

  1. يعتبر عضو اللجنة العليا في درجة لا تقل عن درجة وزير، ويمنح العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلا عليها قبل تعيينه فيها ويعامل معاملة الوزير فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات مدة عمله في اللجنة.
  2. لا يجوز فصل عضو اللجنة العليا إلا بقرار جمهوري بناء على حكم قضائي، وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار أو تعيين خلف له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة، وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة.
  3. ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة ونائباً للرئيس وذلك للمدة المحددة لعضوية اللجنة، ويؤدي أعضاء اللجنة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ونصها: "أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن أؤدي واجبي في اللجنة العليا للانتخابات بأمانة وشرف وإخلاص دون خشية أو محاباة، والله على ما أقول شهيد".

اختصاصات اللجنة

تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة إلى جانب اختصاصاتها المحددة في قانون الانتخابات رقم 27 الصادر عام 1996، وتمارس الاختصاصات التالية:

  • تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاصتها في داخل كل دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين.
  • القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك وتوزيعها على اللجان في الأوقات المحددة لكل منها.
  • وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.
  • القيام بإعداد الدليل الانتخابي وتوزيعه على لجان الانتخابات.
  • الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملا بأحكام المادة 77 من الدستور اليمني.
  • تخضع اللجان الأساسية والأصلية والفرعية والإشرافية والأمنية ومسؤولو الأمن والمحافظون ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأي مهام تتعلق بالانتخابات لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بالانتخابات.
  • تقسيم الدوائر وتحديدها.

الاستقلالية

ينص القانون على أن اللجنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها باستقلالية كاملة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شؤونها أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.

اللجان الإشرافية

تعين اللجنة العليا للانتخابات لجانا إشرافية يحدد القانون مهامها واختصاصاتها
_______________
المصدر
– اللجنة العليا للانتخابات ومهامها

المصدر : الجزيرة