العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في موريتانيا

undefined

إعداد: قسم البحوث والدراسات

يمنح الدستور الموريتاني للسلطة التنفيذية وخصوصا رئيس الجمهورية كثيرا من الصلاحيات، وقد كثرت في برامج المنافسين على انتخابات الرئاسة المقررة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 الدعوات المطالبة بتعديل الدستور والحد من سلطات رئيس الجمهورية لحساب الوزير الأول (رئيس الوزراء).

التقرير التالي محاولة لإلقاء الضوء على:

  • سلطات رئيس الجمهورية.
  • السلطة التنفيذية وعلاقتها بالسلطة التشريعية.
  • علاقة الوزير الأول برئيس الجمهورية.

سلطات رئيس الجمهورية

ينص آخر دستور موريتاني صدر عام 1991على أن لرئيس الجمهورية الحق في توقيع المعاهدات والمصادقة عليها وإصدار العفو وله حق تخفيض العقوبات أو استبدالها. كما له أن يفرض الأحكام العرفية ويعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها (30) يوما.

الوزير الأول وعلاقته برئيس الجمهورية

ينص الدستور الموريتاني على أن الوزير الأول هو الذي يحدد سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية، وعلى أن تسهر الحكومة على أعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.

علاقة الرئيس بالبرلمان

السلطة التشريعية في موريتانيا شأنها في ذلك شأن غيرها تقوم بسن القوانين. وينص الدستور على 20 مجالا تحدد مجال اختصاص البرلمان. إلا أن هذا الدستور نفسه يفوض السلطة التنفيذية في وضع أمر قوانين. فالمادة 60 من الدستور تنص على أن للحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون. وتدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها، غير أنها تصبح ملغاة إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل. وللبرلمان مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة والميزانيات الإضافية.

كما ينص الدستور على أن رئيس الجمهورية يصدر القوانين بعد (8) أيام على الأقل و(30) يوما على الأكثر من يوم إحالتها إليه من طرف البرلمان. ولرئيس الجمهورية في هذه المدة أن يعيد مشروع أو اقتراح القانون لقراءة ثانية، فإذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها فإن القانون يصدر وينشر في الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة. ويمنح الدستور لرئيس الجمهورية سلطة حل الجمعية الوطنية في حالتين:

  • الأولى: إذا حدث تغييران للحكومة في أقل من (36) شهرا على إثر تصويت برلماني أو ملتمس رقابة بذلك، لرئيس الجمهورية بعد استشارة رئيس الجمعية الوطنية أن يحل هذه الأخيرة. وفي هذه الحالة تنظم انتخابات جديدة في فترة لا تتجاوز (40) يوما. وتجتمع الجمعية الوطنية وجوبا خلال ثلاثة أسابيع بعد انتخابها.
  • الثانية: لرئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول ورؤساء الغرفتين أن يحل الجمعية الوطنية، وتتم الانتخابات العامة (30) يوما على الأقل و(60) يوما على الأكثر بعد حل الجمعية الوطنية.

الحكومة والجمعية الوطنية

تلزم الحكومة بأن تقدم للبرلمان حسب الصيغ الواردة في القانون كل إيضاحات تطلب منها بشأن تسييرها ونشاطها. ويقدم الوزير الأول سنويا في دورة نوفمبر تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة، ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة. ويعتبر الوزير الأول بالتضامن مع الوزراء مسؤولا أمام الجمعية الوطنية، وينتج تعريض المسؤولية السياسية للحكومة عن مسألة الثقة وملتمس الرقابة.

وللجمعية الوطنية أن تطعن في مسؤولية الحكومة بالتصويت على ملتمس رقابة، ويشترط في ملتمس رقابة مقدم من طرف أحد النواب أن يحمل بالصريح هذا العنوان وتوقيع صاحبه. ويؤدي التصويت المناوئ أو المصادقة على ملتمس الرقابة إلى الاستقالة الفورية للحكومة، ولا يحصلان إلا بأغلبية نواب الجمعية الوطنية، وتحسب فقط الأصوات المناوئة أو الأصوات المؤيدة لملتمس الرقابة. وتظل الحكومة المستقيلة تسير الأعمال الجارية إلى أن يعين رئيس الجمهورية وزيرا أول وحكومة جديدين.
______________
* الجزيرة نت
المصدر:
دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المصدر : الجزيرة