قانون الأحزاب الصادر عن سلطة الائتلاف

الأمر رقم 97
الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة
 قانون الأحزاب والهيئات السياسية

بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، بما في ذلك القرار رقم 1483 (2003 ) والقرار رقم 1511 (2003 ).

وتأكيدا مرة أخرى على حق الشعب العرقي الذي أقره القراران رقم 1483 و1511 في تحديد مستقبله السياسي بحرية. 

ونظرا لأن قانون إدارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2004، إذا تيسر ذلك، أو على أي حال في تاريخ لا يتعدى 31 يناير/ كانون الثاني 2005.

وإصرارا على تحقيق الأهداف الانتقالية لقانون الإدارة خلال الفترة الانتقالية، بما في ذلك إعداد الدستور الدائم والتصديق عليه، وتأليف حكومة منتخبة بموجب ذلك الدستور.

وتأكيدا على الحاجة للتعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف وعلى الدور الضروري الذي يعتزم أن تلعبه الأمم المتحدة وخبراء آخرين معترف بهم دوليا في إدارة الانتخابات.

والتزاما بتأسيس كيان من المحترفين العراقيين والمستشارين ذوي  الخبرة يكون غير متحيز ومعترفا به دوليا لتنسيق الانتخابات السليمة والنزيهة في العراق والإشراف عليها.

وبعد التشاور المستفيض مع ممثلي الأمم المتحدة والإفادة من مشاوراتهم مع مجلس الحكم ومع قطاع عريض من الشعب العراقي. 

أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي : 

القسم 1
الغاية

يشكل هذا الأمر جزءا من الإطار القانوني لانتخابات حقيقية وذات مصداقية تعكس بشكل منصف وفرة تنوع الفكر السياسي في العراق عن طريق تشجيع تطوير الهيئات السياسية في كافة أرجاء العراق وتنظيم ذلك على نحو نزيه ومنصف.

القسم 2
الاعتراف بالكيانات السياسية

1- تعني عبارة "الكيان السياسي" أي منظمة، بما في ذلك أي حزب سياسي، تتكون من ناخبين مؤهلين يتآزرون طواعية على أساس أفكار أو مصالح أو آراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمنصب عام، شريطة حصول هذه المنظمة المكونة من الناخبين المؤهلين على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات (المفوضية). كما تعني عبارة "الكيان السياسي" شخصا واحدا بمفرده ينوي ترشيح نفسه لانتخابه في منصب عام، شريطة حصول ذلك الشخص على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية.

2- تضع المفوضية اللوائح التي تنظم منح وسحب المصادقة من الكيانات السياسية. وتشمل هذه اللوائح التنظيمية إجمالي عدد الناخبين المؤهلين، الذي يجري تحديده عن طريق التوقيعات أو البصمات الشخصية المميزة أو عن طريق أي وسيلة أخرى لتحديد الهوية. إن إجمالي عدد الناخبين المؤهلين هو العدد المطلوب لمنح الكيان السياسي المصادقة على أنه كيان سياسي، شريطة ألا يتجاوز إجمالي عدد الناخبين المؤهلين اللازم لمنح المصادقة للمنظمات أو للأشخاص بمفردهم 500 ناخب مؤهل.

القسم 3
الوضع القانوني للكيانات السياسية وكيفية التعامل معها

1- باستثناء الأفراد المصادق عليهم يصبح كل كيان سياسي حال منحه المصادقة كيانا سياسيا قائما بذاته في العراق، ما لم يكن يتمتع بذلك الوضع القانوني مسبقا.

2- يكون بمقدور الكيانات السياسية، بصفتها كيانات قانونية مميزة، امتلاك العقارات أو استئجارها أو الحصول على حق شغلها قانونيا، كما يحق لها إبرام العقود وإجراء المعاملات، وتتمتع الكيانات السياسية بأي استحقاقات قانونية إضافية أو أي حماية إضافية تقدمها لها المفوضية من خلال اللوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات.

3- تعتبر كافة الكيانات السياسية، بما في ذلك الأشخاص المصادق عليهم، متساوية أمام القانون، وتحظى في كافة الأوقات بمعاملة متساوية من قبل جميع مستويات الحكومة في العراق.

4- لا يجوز لأي منظمة أو مجموعة من الأفراد تقديم مرشحين للانتخابات في العراق ما لم تكن قد حصلت على المصادقة عليها ككيان سياسي من قبل المفوضية. ولا يحق لأي شخص بمفرده ترشيح نفسه للانتخابات في العراق ما لم يكن قد حصل على مصادقة المفوضية على اعتباره كيانا سياسيا.

القسم 4
الاعتراف بالمبادئ العامة

1- تلتزم الكيانات السياسية للوائح التنظيمية والقواعد والإجراءات والقرارات التي تصدر عن المفوضية.

2- تحدد المفوضية الأفعال التي يعتبر تنفيذها أو إغفالها أفعالا مخلة بالانتخابات، ويخضع بالتالي من يقوم بها أو يغفلها للعقوبة. وقد تشمل العقوبة لمن يرتكب أفعالا مخلة بالانتخابات، على سبيل المثال لا الحصر، الإنذار القضائي والغرامة المالية والتنبيه العام وتعليق المصادقة وسحب المصادقة. ويتم تنفيذ العقوبة على مرتكبي هذه الأفعال المخلة بالانتخابات بالإضافة إلى العقوبات الجنائية التي ينص عليها القانون العراقي.

3- تنطبق المبادئ التالية على كافة الكيانات السياسية في العراق، وتدمج في اللوائح التنظيمية للمفوضية التي تسري على الكيانات السياسية التي تقوم المفوضية بتنفيذها:

أ‌- لا يجوز لأي كيان سياسي الارتباط مع أو تكوين أي علاقة مع أي قوة مسلحة أو مليشيا أو وحدة عسكرية متبقية تم تعريفها في الأمر رقم 91 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، وعنوانها اللائحة التنظيمية للقوات المسلحة والمليشيات داخل العراق.

ب‌- لا يجوز لأي كيان سياسي الحصول على تمويل مباشر أو غير مباشر من أي قوة مسلحة أو مليشيا أو وحدة عسكرية متبقية.

ج- لا يجوز لأي كيان سياسي ترشيح أي شخص لا تتوفر فيه المعايير القانونية المعمول بها.

د- يجب أن تتقيد الكيانات السياسية بكل القوانين والأنظمة في العراق، بما في ذلك أحكام الاجتماعات العامة وحالات حظر التحريض على العنف وتحريض الآخرين على الكراهية وتخويف الآخرين ودعم الإرهاب وممارسته واستخدامه.

هـ- يجب أن تمارس الكيانات السياسية عملها عملا بقواعد السلوك التي ستصدرها المفوضية، ويجب أن تشمل هذه القواعد ضمن ما تشمله من أمور أخرى المتطلبات الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية (د) في الفقرة 3 من القسم 4 من هذا الأمر.

و‌- يجب على الكيانات السياسية، ما عدا الأفراد المصادق عليهم ككيانات سياسية، أن تصدر نظاما يحكم تنظيمها وطريقة عملها، بما في ذلك طريقة أو عملية اختيار القادة والمرشحين، ويجب أن يكون هذا النظام متاحا لأي فرد من الشعب في حال طلبه الاطلاع عليه.

ز- لغرض المنافسة الحرة والصريحة في الانتخابات، تتاح للكيانات السياسية إمكانية تشكيل ائتلاف لتجميع المصالح، ولها كذلك إمكانية تشكيل ائتلافات لتجميع المصالح، ولها كذلك إمكانية تشكيل الحملة الانتخابية للمرشحين حول الائتلافات التي يتم تشكيلها حول هذه المصالح.

ح- يجب أن تبذل الكيانات السياسية قصاري جهودها لتحقيق الشفافية الكاملة في كافة معاملاتها المالية. ويجوز للمفوضية أن تصدر لوائح تنظيمية في هذا الصدد تتعلق بالكشف عن المعاملات المالية.

تحتفظ المفوضية بكامل حرية التصرف بغية تحديد الآليات المستخدمة لتنفيذ لوائحها التنظيمية بحق أي كيان سياسي.

القسم 5
التعديلات واللوائح التنظيمية الإضافية

للمفوضية وحدها دون غيرها مسؤولية معالجة جميع الأمور الإضافية المتعلقة باللوائح التنظيمية والمصادقة على الكيانات السياسية. 

القسم 6
التشريعات المتعارضة

يتم بموجب هذا الأمر تعليق العمل بأي حكم من أحكام القانون العراقي يتعارض مع هذا الأمر، وذلك بقدر درجة تعارضه معه.

القسم 7
تاريخ النفاذ

يصبح هذا الأمر نافذا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
______________
موقع مجلس الجكم الانتقالي السابق، الذي أصبح جزءا من موقع الهيئة الشعبية لإسناد الانتخابات، النظام الانتخابي.
http://iraqintikhabat.com/public/nedam/sheet10.htm

المصدر : الجزيرة