أبرز بنود الدستور الانتقالي

– استثناء الجنوب من الشريعة الإسلامية
الشريعة الإسلامية والإجماع مصدر للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان. والعرف وقيم ومعتقدات الشعب السوداني مصادر للتشريعات القومية وتطبق على جنوب السودان.

وللولاية في حال وجود تشريع قومي مصدره الدين أو العرف، أن تسن تشريعا يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم سكانها وأعرافهم، أو إحالة التشريع إلى مجلس الولايات لإجازته بثلثي أعضاء المجلس، كما له (مجلس الولايات) ابتدار إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.

– المواطنة
المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات لكل السودانيين.

– اللغة
اللغة العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشارا في السودان. واللغتان العربية والإنجليزية هما اللغتان الرسميتان لأعمال الحكومة القومية ومؤسسات التعليم العالي. كما أن جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

– المصالحة الوطنية
تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.

– الحكم اللامركزي
تجب مراعاة مستويات الحكم عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد، وعلى وجه الخصوص المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي، بحيث يجب على كل مستوى احترام ذاتية الآخر، ولا يتغول أي منها على صلاحية ووظائف المستويات الأخرى.

– انتخاب رئيس الجمهورية
ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر ويجوز لأي ناخب مسجل ترشيح من يراه لمنصب الرئاسة.

ويجب أن يحصل المرشح الفائز على أكثر من 50% من أصوات المقترعين، وإذا لم تحرز هذه النسبة تعاد الانتخابات بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

وولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه، وتجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط.

– نائبا رئيس الجمهورية
يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين أحدهما من الجنوب والآخر من الشمال، فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي انتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان، أما إذا كان الرئيس المنتخب من الجنوب فيعين النائب الأول من الشمال بناء على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني.

– موافقة النائب الأول
يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:

  • إعلان حالة الطوارئ وإنهائها.
  • إعلان الحرب.
  • التعيينات التي يجريها الرئيس حسبما ورد في الملحق (ب)(1) من اتفاقية السلام.
  • دعوة الهيئة التشريعية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

– إجراء انتخابات عامة
تجرى انتخابات عامة في البلاد في مدة لا تتجاوز السنة الرابعة من بداية الفترة الانتقالية.

– حكومة الوحدة الوطنية
يشكل رئيس الجمهورية في بداية الفترة الانتقالية وبعد التشاور مع النائب الأول حكومة وحدة وطنية بنسبة 70% للشمال و30% للجنوب على النحو التالي:

  • يمثل حزب المؤتمر الوطني بـ52%، (49% شماليون و3% جنوبيون).
  • تمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بـ28%، (21% جنوبيون و7% شماليون).
  • تمثل القوى الشمالية الأخرى بـ14%.
  • تمثل القوى السياسية الجنوبية الأخرى بـ6%.

– مجلسان تشريعيان قوميان
تتكون الهيئة التشريعية القومية من مجلسين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات، ويعقدان جلسات مشتركة ومنفصلة وفقا لما يحدده هذا الدستور.

ويتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة. كما يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان عن طريق المجلس التشريعي للولاية.

– المفوضية القومية للانتخابات
تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات، وتتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى في اختيارهم اتساع التمثيل، ويتم اختيارهم بوساطة رئيس الجمهورية. وتتولى المفوضية المهام التالية:

  • إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنويا.
  • انتخابات رئاسة الجمهورية، ورئيس حكومة جنوب السودان، والولاة، والهيئة التشريعية القومية، ومجلس جنوب السودان، والمجالس التشريعية والولائية.
  • تنظيم أي استفتاء وفقا لهذا الدستور والإشراف عليه.

– مفوضية حقوق الإنسان
ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من 15 عضوا من المشهود لهم بالاستقلال والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم. وتكون المفوضية مستقلة في اتخاذ قراراتها.

– الدستور الانتقالي لجنوب السودان
تعمل حكومة الجنوب وفق أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان والذي يتعين أن تعده لجنة صياغة يراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت للجنوب بأغلبية ثلثي جميع أعضائه ويكون متسقا مع هذا الدستور.

ويجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور الانتقالي للجنوب بأغلبية أصوات جميع أعضائه.

– حكومة جنوب السودان
ينتخب رئيس حكومة جنوب السودان مباشرة من قبل مواطني الجنوب وفقا للدستور الانتقالي للجنوب، وتجرى الانتخابات وفقا للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.

ويكون أجل ولاية رئيس الحكومة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام منصبه، وتجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط.

وفي حال خلو منصب رئيس الحكومة ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق انتخابات تجرى خلال 60 يوما، يتولى نائب رئيس الحكومة مهام رئيسها.

– المجلس التشريعي لجنوب السودان
يشكل قبل الانتخابات مجلس تشريعي لجنوب السودان لإجازة الدستور الانتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمته ليكون المجلس التشريعي للجنوب، وتسند له السلطة التشريعية في الجنوب باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصرا تحت سلطة الحكومة القومية.

– الجهاز القضائي لجنوب السودان
يسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان إلى مؤسسة مستقلة تسمى السلطة القضائية للجنوب وتكون مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وتتكون من المحكمة العليا لجنوب السودان، ومحاكم الاستئناف، وأي محاكم أخرى أو مجالس قضائية تنشأ وفق الدستور الانتقالي للجنوب.

المصدر : الجزيرة