نص الإعلان الدستوري المكمل بمصر

اجتماع المجلس العسكري المصري مع القوى السياسة
undefined

في ما يلي نص الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها محمد مرسي، وقد تم نشر الإعلان الدستوري المكمل في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2012، وبدأ العمل به في اليوم الموالي:

"بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تقرر الآتي:

المادة الأولى:
يضاف إلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 يناير 2011 فقرة ثالثة للمادة 30 والمواد 53 مكرر و53 مكرر 1 و53 مكرر 2 و56 مكرر و60 مكرر و60 مكرر 1 على النحو التالي:

المادة 30 فقرة3: إذا كان مجلس الشعب منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

المادة 53 مكرر: يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري- بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه -حتى إقرار الدستور الجديد- جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.

المادة 53 مكرر1: يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 53 مكرر2: يجوز لرئيس الجمهورية -في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة- إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها، وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي، وحالات انتفاء المسؤولية.

المادة 56 مكرر: يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته للاختصاصات.

المادة 60 مكرر: إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.

المادة 60 مكرر1: إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية علي رأيها، كان لأي منهم عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه في شأنه، والمنصوص عليه في المادة 60 من هذا الإعلان الدستوري حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.

المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسيْ الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده".

المادة الثالثة:
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره".

المصدر : الجزيرة