الاختفاء القسري

A relative of a missing person stands next to pictures of missing people at 'La Escombrera', a dumping ground for construction materials, at the Commune 13 neighbourhood, during a vigil against enforced disappearances in Medellin, Antioquia department, Colombia, on June 7, 2014. In 2002, Medellin was rocked by violence after the government's decision to recapture a sector of the city disputed by right-wing paramilitaries and militias. According to relatives of the victims, in the operation ordered on October 16, 2002 by President Alvaro Uribe, dozens of people were killed, more than 100 people were injured, 98 people went missing, and more than 200 families were displaced. AFP PHOTO/Raul ARBOLEDA
عمليات الاختفاء القسري تقع في مختلف القارات وذوو المختفين في ألم مستمر (غيتي)

تعتبر المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "الاختفاء القسري" جريمة ضد الإنسانية، ولذلك يعتبر ضمن الولاية القانونية لها.

وتعرفه الفقرة (ط مكررة) من نفس المادة بأنه "إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل، أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم، أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة".

وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مادتها الأولى على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري"، وفي المادة الثانية على أنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري".

وتنص المادة السابعة من نفس الاتفاقية على تجريم "كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها".

المصدر : الجزيرة