التعذيب

A Syrian man shows his injured back in the city of Rastan, north of the central resitive city of Homs on April 27, 2012 claiming that he was tortured by regime forces. Amnesty International said that it has received the names of more than 360 people reportedly killed in Syria since UN ceasefire observers deployed last week, and called for a more robust mission. AFP PHOTO/STR
التعذيب وسيلة شائعة لقمع المعارضين ويمارس اليوم بشكل منهجي بسوريا ومصر وفق حقوقيين (الجزيرة)

التعذيب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جزء من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تختص بالنظر فيها، وتلجأ إليه الأنظمة في كثير من الأحيان لقمع معارضيها، كما يجري في سوريا ومصر، وفق ما يقول حقوقيون.

وتنص المادة 7 من ذلك النظام على أن أركان التعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية هي:

1 – أن يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء كان بدنيا أو نفسيا، بشخص أو أكثر.
2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته.
3 – ألا يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو تابعين لها.
4 – أن يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
5 – أن يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.

وتنص المادة الثامنة على أن أركان جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب هي:
1 – أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة على شخص أو أكثر.
2 – أن يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات أو اعتراف، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.
3 – أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
4 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
5 – أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
6 – أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.

وتنص "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984وبدأ سريان نفاذها في عام 1987  على تجريم التعذيب.

كما يعتبر التعذيب بكافة أنواعه منافيا للمبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها بتاريخ 10 ديسمبر 1948.

 

المصدر : الجزيرة