رفض المجلس الدستوري اللبناني طعنا بقانون تملك الأجانب الذي حرم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حق تملك العقارات. وجاء في قرار المجلس الدستوري أن مبدأ المساواة الذي استند إليه المتقدمون بالطعن "لا يعارض عدم التزام المشرع بالقانون عندما تقتضي ذلك المصلحة العليا".
يذكر أن قانون تملك الأجانب الذي أقره مجلس النواب في 21 مارس/آذار الماضي يستثني اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من شروط الملكية العقارية المطبقة على سائر الرعايا العرب بحجة رفض التوطين.
ولا يأتي القانون على ذكر الفلسطينيين تحديدا لكنه اشترط "أن لرعايا الدول المعترف بها (من قبل لبنان) الحق بتملك عقارات شرط ألا تتعارض هذه الملكية مع مبدأ رفض التوطين الذي كرسه الدستور".
وكان عشرة نواب من كتلة حزب الله ومن كتلة رئيس الوزراء رفيق الحريري قد تقدموا إلى المجلس الدستوري بطعن بند قانون تملك الأجانب الذي يستثني الفلسطينيين من حق الملكية العقارية على أنه "يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1949 الوارد في مقدمة الدستور اللبناني والذي يمنع وجود تدابير تمييزية تجاه مجموعات الأشخاص بناء على عرقها أو دينها أو جنسيتها".
وأكد النائب وليد عيدو أحد الموقعين على طلب الطعن "عدم موافقته على شرح المجلس الدستوري" رغم "احترامه لكفاءته". وأوضح أنه وزملاءه لن يقروا بالفشل ويعتزمون طرح مشروع قانون لتغيير البند المذكور.