|
|||||||||||||
ووفق المنظمة الحقوقية البارزة فإنه "ينبغي للنيابة العامة ألا توجه تهما إلى أي شخص عملا بمقتضى هذا القانون قبل تعديله بما يتسق والتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان". وكانت السلطات القضائية التونسية قد وجهت في مايو/أيار الماضي تهما لثمانية أشخاص بارتكاب جرائم وفق قانون الإرهاب المذكور. كما جدد بعض المسؤولين الحكوميين بتطبيق هذا القانون إثر الهجمات التي استهدفت مؤخرا قوات الأمن التونسية قرب الحدود الجزائرية. ووفق بيان للمنظمة فإن قانون 2003 بتعريفاته "الفضفاضة جدا" لمفهوم الإرهاب يشمل أعمال العنف التي من شأنها "الإخلال بالنظام العام" أو "النيل من الأشخاص أو الأملاك"، ويشير البيان إلى أن "المصطلحات الغامضة" المتعلقة بالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي تعني أنه يمكن محاكمة الأشخاص إذا استخدموا كلمة أو رمزا يعتبر مؤيدا "للإرهاب" بغض النظر عما إذا نتج عنه أي أعمال ملموسة. كما ينتهك القانون حق المشتبه فيهم في إعداد دفاع قانوني فعال لأنه يجرم المحامي في حالة عدم إعلامه السلطات بـ"ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات عن ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية بما يتناقض مع مقتضيات السرية المهنية".
المصدر:الجزيرة
شروط الخدمة
|
|||||||||||||





