مجلس الأمة الجزائري

مجلس الأمة الجزائري - الموسوعة

هو الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، وينقسم الأخير -حسب التعديل الدستوري لسنة 1996- إلى غرفتين: المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 مقعدا، ومجلس الأمة ويضم 144 مقعدا.

التأسيس
تأسس مجلس الأمة الجزائري الأول بموجب المادة 98 الواردة في الفصل الثاني من الدستور  الجزائري المعدل عام 1996، التي تحمل عنوان "السلطة التشريعية"، وجاء فيها "يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين: وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه".

المقر
يوجد مقر مجلس الأمة في الجزائر العاصمة.

العضوية
يضم مجلس الأمة الجزائري 144 عضواً، وحددت المادة 101 من الدستور الجزائري كيفية اختيار هؤلاء الأعضاء، ونصت على أنه "يُنتخَب ثلثا أعضائه (96 عضوا) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وعدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني".

عهدة المجلس
حددت المادة 102 من الدستور الجزائري فترة مجلس الأمة بست سنوات، وتجدد تشكيلة المجلس بالنصف كل ثلاث سنوات، كما ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

الصلاحيات
يمثل مجلس الأمة بمعية المجلس الشعبي الوطني السّلطة التشريعية في الجزائر، ويصوّت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه، ولا يمكن إخطار مجلس الأمة إلاّ بالنصوص التي تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، علماً بأنه لا يتمتع بسلطة تعديلها.

وفي حالة عدم الاتفاق بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، تُنشأ لجنة متساوية الأعضاء تكلف باقتراح نصّ معدّل يعرض على موافقة الغرفتين من دون أية إمكانية لتعديله.

العلاقة بين الغرفتين
يحكم العلاقة بين غرفتي البرلمان الجزائري (مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) عدد من المحددات، هي:

ـ المصادقة على أي مشروع أو اقتراح قانون لا تكون إلا بعد أن يكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني أولا ومجلس الأمة ثانيا.

ـ المجلس الشعبي الوطني لا تتعدى مناقشته مشاريع واقتراحات قوانين النص المعروض عليه.

ـ عند تصويت المجلس الشعبي الوطني على نص يقدم إلى مجلس الأمة للمناقشة لا يعد ساريا إلا إذا صادق عليه ثلاثة أرباع أعضائه.

ـ في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب رئيس الحكومة من لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.

ـ تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه شريطة عدم إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة، وإذا استمر الخلاف بين الغرفتين يُسحب النص. 

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية