مجلس الأمن

NEW YORK, NY - AUGUST 28: The United Nations Security Council (UNSC), meets about the ongoing Ukrainian-Russian conflict on August 28, 2014 in New York City. Russia continues to move troops and men into Ukraine to arm Ukrainian separatists. (Photo by Andrew Burton/Getty Images)
من مهام مجلس الأمن التخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلم الدولي (غيتي)

الذراع الأقوى للأمم المتحدة، والأداة الأبرز لتكريس هيمنة القوى العظمى في العالم، وفرض إرادتها على دول العالم الثالث. من أهدافه الحفاظ على السلم الدولي، وحل النزاعات، وفرض احترام القانون الدولي -ولو عبر اتخاذ إجراءات عسكرية- ما لم يتعلق الأمر بإسرائيل.

التأسيس
أنشئ مجلس الأمن وفقاً للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة بغرض الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وهو الجهاز الوحيد الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء بموجب الميثاق، أما أجهزة الأمم المتحدة الأخرى فهي تقدم توصيات إلى الحكومات.

عضوية المجلس
يتكون مجلس الأمن من 15 عضواً من أعضاء الأمم المتحدة ينقسمون إلى خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة لمدة سنتين، ولا يجوز إعادة انتخاب أحدهم مباشرة لمدة أخرى، ويوجد ممثل دائم عن كل عضو في مقر الأمم المتحدة طوال الوقت لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يعد المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن. والدول الأعضاء الدائمة هي:

 1.الولايات المتحدة
 2.الاتحاد الروسي
 3.المملكة المتحدة
 4.الصين
 5.فرنسا

وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهرياً وفقاً للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد.

والأعضاء غير الدائمين ينتخبون وفقا لقدرتهم على الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ويراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي العادل بالشكل التالي:

1- خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية.
2- مقعدان لدول أميركا اللاتينية.
3- مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.
4- مقعد لدول أوروبا الشرقية. 

اتخاذ القرارات
ويتطلب اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية موافقة تسعة أعضاء من الخمسة عشر عضواً، أما المسائل الموضوعية فتتخذ القرارات بشأنها عقب تأييد تسعة أصوات تضم الخمسة الدائمين وتمتنع عن التصويت الدول التي تكون طرفا في النزاع. 

وتتمتع الدول الكبرى وفقا لقاعدة (إجماع الدول الكبرى) بحق النقض (الفيتو) الذي يلاقي معارضة شديدة من الدول الصغيرة. 

وفي حال اتخاذ المجلس قرارا بالمنع أو الإنفاذ ضد دولة عضو، تعلق الجمعية العامة عضوية تلك الدولة وامتيازاتها، وفي حال تكرارها الخروج عن مبادئ الميثاق يجوز للجمعية العامة إلغاء عضويتها وفقا لتوصية المجلس. 

ويحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وليس في مجلس الأمن المشاركة في مناقشات المجلس دون حق التصويت، ويضع المجلس شروط مشاركة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تكون طرفا في النزاع. 

الأهداف
– المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
– التحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي.
– التوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية.
– التخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام.
– اتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
– تقديم توصيات بشأن الأعضاء الجدد وقبولهم في محكمة العدل الدولية، وشروط انضمامهم للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
– القيام بمهام الوصاية على المناطق الإستراتيجية باسم الأمم المتحدة.
– تقديم التوصية بانتخاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، والتعاون مع الجمعية بشأن انتخاب قضاة المحكمة الدولية.
– وضع خطط لإنشاء منهاج لتنظيم التسلح. 

اللجان
وتنقسم إلى نوعين هما: 

1- اللجان الدائمة
وهما لجنتان تضمان ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المجلس وهما:

أ- لجنة الخبراء المختصة بالنظام الداخلي.
ب- اللجنة المختصة بقبول الأعضاء الجدد. 

2- اللجان المتخصصة
تضم جميع أعضاء مجلس الأمن وتنشأ وفقا للحاجة إليها وتكون اجتماعاتها مغلقة وهي:

أ- لجنة مجلس الأمن المعنية باجتماعات المجلس خارج المقر.

ب- مجلس إدارة الأمم المتحدة للتعويضات المنشأة عام 1991.

ت- لجنة مجلس الأمن المنشأة عام 2001 بشأن مكافحة الإرهاب. 

لجان الجزاءات
1- لجنة مجلس الأمن بشأن الحالة بين العراق والكويت، أنشئت عام 1990.

2- لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أنشئت عام 1992.

3- لجنة مجلس الأمن بشأن الصومال، أنشئت عام 1993.

4- لجنة مجلس الأمن بشأن الوضع في أنغولا، أنشئت عام 1993.

5- لجنة مجلس الأمن بشأن رواندا، أنشئت عام 1994.

6- لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيريا، أنشئت عام 1995.

7- لجنة مجلس الأمن بشأن سيراليون، أنشئت عام 1997.

8- لجنة مجلس الأمن التي أنشئت عام 1998.

9- لجنة مجلس الأمن التي أنشئت عام 1999.

10- لجنة مجلس الأمن بشأن إثيوبيا وإرتيريا، أنشئت عام 2000.

11- لجنة مجلس الأمن بشأن ليبيريا، أنشئت عام 2001.  

وقد تم إنشاء لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش (أنموفيك) بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1284 بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر عام 1999.  

خامساً: المحاكم الدولية
– المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وتعنى بمحاكمة الأشخاص الذين قاموا بجرائم ضد الإنسانية في إقليم يوغسلافيا السابقة، وأنشئت عام 1993.

– المحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها عام 1994 لمحاكمة الأفراد الذين قاموا بانتهاك القانون الإنساني الدولي في إقليم رواندا ومحاكمة الروانديين الذين قاموا بمثل تلك الانتهاكات في أراضي الدول المجاورة.

سادسا: الدول العربية وقرارات مجلس الأمن
حظيت المنطقة العربية بنصيب الأسد من قرارات مجلس الأمن الدولي على مدى أكثر من نصف قرن.

   * فلسطين
احتل الصراع العربي الإسرائيلي المرتبة الأولى من حيث الاهتمام، فقد أصدر مجلس الأمن في 20 يناير/كانون الثاني 1948 قرارا بوقف إطلاق النار في فلسطين أتبعه بعد شهرين تهديا بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على كل من يخالف القرار، فاستجابت الحكومات العربية، وتوقف القتال في 18 يوليو/تموز.

وفي تعبير عن الخلل الخطير في ميزان القوى في الصراع العربي الإسرائيلي نتيجة هزيمة العرب في الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة يونيو/حزيران 1967، أصدر مجلس الأمن في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1967 القرار 242 بإنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي التي احتلتها في نفس العام.

تبعتها سلسلة من الغارات الإسرائيلية على مواقع الفدائيين الفلسطينيين في الأردن ولبنان ضمن الصراع المستمر مع دول المنطقة، وبعد عبور القوات المصرية لقناة السويس في حرب أكتوبر عام 1973 صدر القرار 338 عن مجلس الأمن في 22 أكتوبر/تشرين الأول الذي يدعو إلى وقف القتال على كافة جبهات حرب أكتوبر، وتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه حيث وافقت عليه كل من مصر والأردن وإسرائيل ورفضته سوريا والعراق وليبيا، وامتنعت المغرب والجزائر وتونس عن اتخاذ أي موقف، وأعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن القرار لا يعني الثورة الفلسطينية. 

ومع استمرار التقدم الإسرائيلي نحو السويس والإسماعيلية أصدر مجلس الأمن القرارين 339 في 23 أكتوبر/تشرين الأول الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وعودة الأطراف المتحاربة إلى خطوط 22 من الشهر نفسه، وإرسال مراقبين للتمركز على هذه الخطوط، والقرار 340 في 25 أكتوبر/تشرين الأول بتشكيل قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة لا تشارك فيها الدول الدائمة العضوية في المجلس.

شاركت منظمة التحرير الفلسطينية للمرة الأولى في اجتماع لمجلس الأمن قاطعته إسرائيل بناء على قراره في 4 ديسمبر/كانون الأول 1975 يدعو فيه المنظمة إلى "المشاركة مشاركة كاملة" في المناقشات، ولكن الاجتماع الذي عقد في 12-27 يناير/كانون الثاني 1976 انتهى بفيتو أميركي على قرار ينص على "ضرورة أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولة مستقلة في فلسطين وضمان سيادة وسلامة أراضي كل دول المنطقة واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها".

واستخدمت أميركا حق الفيتو أيضا في اجتماع مجلس الأمن الذي عقد بعد شهرين وشاركت فيه إسرائيل لمنع اعتماد قرار بإدانة سياسة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلن المجلس في اجتماعه في 11 نوفمبر/تشرين الثاني أن الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين لتغيير الطابع السكاني والجغرافي وإقامة المستوطنات "لا قيمة قانونية لها وتشكل عقبة على طريق السلام". لكن إسرائيل لم تعر هذا الإعلان أي أهمية واستمرت في سياستها الاستيطانية مما دعا المجلس إلى إصدار القرار 452 في 20 يوليو/تموز 1979 يطالب فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس وأعلن المجلس عام 1983 مرة أخرى أن المستوطنات في الأراضي المحتلة غير مشروعة.

وبناء على دعوة وزراء خارجية الدول الإسلامية مجلس الأمن للانعقاد بشأن قرار إسرائيل بضم القدس أصدر المجلس القرار 476 المعارض للإجراءات الإسرائيلية بالضم في 30 يونيو/حزيران 1980، وأدان ضم القدس الشرقية في 20 أغسطس/آب.

اندلعت التظاهرات ضد إسرائيل مما دفع مجلس الأمن إلى إصدار القرار 605 في 22 ديسمبر/كانون الأول 1978 يستنكر فيه الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة ويطالب إسرائيل بالتقيد فورا وبدقة باتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

ثم تلا ذلك مجموعة من القرارات وهي 607، 608، 636، 641، 681، 694، 726، 799، وكلها متعلقة بعمليات إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة، بين مطالبة إسرائيل بالامتناع عن ترحيل المدنيين الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة، ومطالبة بإلغاء قرارات إسرائيل بالترحيل وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلا، وشجب لاستمرارها بتنفيذ سياسة الإبعاد وانتهاكها اتفاقية جنيف الرابعة عام 1948، إلى أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي إسرائيل من إمكانية اتخاذ مجلس الأمن "إجراءات" لفرض احترام قراراته المتعلقة بالفلسطينيين المبعدين، مما أسفر عن إعلان لإسرائيل في الأول من شباط/فبراير عام 1993 بإمكانية إعادة مائة مبعد إلى مرج الزهور، حيث رأى المجلس في 12 شباط/فبراير أن القرار الإسرائيلي يشكل "خطوة في الاتجاه الصحيح".

أدت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون ساحة الحرم الشريف التي تضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة يوم الخميس 28 من سبتمبر/يوليو من عام 2000، إلى اندلاع الغضب الفلسطيني وبدء انتفاضة الأقصى فتبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1322 في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2000 بالإجماع أدان إفراط إسرائيل في استخدام القوة ضد الفلسطينيين، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت. 

ومع استمرار المصادمات المسلحة بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال وتصاعد حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية ودخول الانتفاضة عامها الثاني أخفق مجلس الأمن الدولي في التوصل لحل وسط بشأن الوضع في المنطقة وانتهى عام 2001 باستخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن لعرقلة مشروع قرار عربي يدعو لإرسال مراقبين للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعقب المبادرة السعودية لمجلس الأمن بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل علاقات جوار جيدة، تبنى المجلس في قراره رقم 1397 الصادر مساء الثلاثاء 12 مارس/آذار 2002 قرارا مفاجئا يؤكد رؤية قدمتها الولايات المتحدة لدولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل داخل حدود آمنة ومعترف بها. ثم أصدر مجلس الأمن القرار 1402 في 30 من الشهر نفسه يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية ومنها رام الله وتطبيق وقف إطلاق النار وخطة تينيت الأمنية تمهيدا لتطبيق توصيات ميتشل.

ورغم إصدار المجلس القرار 1403 الذي يطالب فيه بتنفيذ قراره السابق 1402 دون إبطاء إلا أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع القرارات واستمرت المواجهات الدامية بين الطرفين ارتكبت فيها إسرائيل جرائم بشعة ضد الإنسانية ومنها مجزرة جنين فوافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع في القرار 1405 الذي اتخذه في 19 أبريل/نيسان 2002على إيفاد بعثة من الأمم المتحدة لتقصي حقيقة ما جرى في مخيم جنين التي فشل في اتخاذ موقف بشأنها نتيجة الرفض الإسرائيلي استقبال فريق الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في جنين.

وطالب مجلس الأمن الدولي إسرائيل برفع حصارها عن مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في مدينة رام الله المحتلة. ويدعو القرار الذي يحمل الرقم 1435 في 24 سبتمبر/أيلول إسرائيل إلى الوقف الفوري للإجراءات المتخذة في مدينة رام الله ومحيطها, وخصوصا تدمير البنية التحتية المدنية والأمنية الفلسطينية، ورفضت إسرائيل القرار على الفور وأعلنت اعتزامها مواصلة الحصار.

لبنان
لم تنته معاناة لبنان بعد الاستقلال في عام 1946 بل خاض حربا أهلية استمرت ما يزيد عن عقدين من الزمان، ثم تعرض لانتهاكات إسرائيلية مستمرة حتى يومنا هذا استدعت تدخل مجلس الأمن الدولي في محاولة لإيجاد تسوية في المنطقة.

تقدم لبنان بشكوى لمجلس الأمن الدولي عام 1958 متهما الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل في شؤونه الداخلية، فقرر المجلس في 11 يونيو/حزيران إرسال مراقبين إلى الحدود السورية اللبنانية إلى نقاط التماس الداخلية لمنع التدخلات الأجنبية. 

نفذ فدائيان فلسطينيان هجوما على طائرة إسرائيلية في مطار أثينا عام 1968، فتمثل الرد الإسرائيلي بغارة على مطار بيروت دمر خلالها عددا من الطائرات القتالية، وأدان مجلس الأمن بالإجماع العملية العسكرية الإسرائيلية، وأدانها مرة أخرى في 26 أغسطس/آب 1969 عقب شنها غارة على لبنان ردا على العمليات الفلسطينية.

عقب أحداث سبتمبر/أيلول الأسود عام 1970، استمرت الغارات الانتقامية والعمليات القتالية الإسرائيلية على العمليات الموجهة إليها من جنوب لبنان، فاجتاحت القوات الإسرائيلية الجنوب وتركزت في منطقة العرقوب ولكنها انسحبت بموجب القرار 278 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 12مايو/أيار.

في عام 1972 طالب رئيس حزب الكتلة الوطنية اللبنانية ريمون إده إلغاء اتفاق القاهرة الموقع بين لبنان والفلسطينيين عام 1969 -الذي يهدف إلى تنظيم نشاطات الفدائيين الفلسطينيين في لبنان- لأنه يساعد إسرائيل على تبرير أي هجوم تشنه على لبنان أمام مجلس الأمن.

واستقالت حكومة صائب سلام في لبنان للتعبير عن استيائها عقب هجوم إسرائيلي على بيروت أدى إلى مقتل ثلاثة من القادة الفلسطينيين عام 1973، وأدان مجلس الأمن هذه العملية في 21 أبريل/نيسان.

وفي 10 أغسطس/آب 1973 أصدر المجلس قرارا يطالب إسرائيل بالامتناع عن انتهاك الأراضي اللبنانية ويحذرها من تكرار ذلك، بعد اعتراض الطائرات الإسرائيلية طائرة لبنانية اعتقدت أنها تقل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

تأزم الوضع في لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1975، وقامت إسرائيل بغزو لبنان في عملية (الليطاني) واحتلال أراضيها عام 1978 ردا على هجوم الفصائل الفلسطينية للأراضي الإسرائيلية، فأصدر مجلس الأمن القرار 425 في 19 مارس/آذار يطالب فيه إسرائيل بالانسحاب فورا من جنوب لبنان وتشكيل قوة دولية تشرف على الانسحاب الإسرائيلي وتعيد السلام وتساعد الحكومة اللبنانية في السيطرة على أراضيها.

رفضت إسرائيل تنفيذ القرار 425 واستمرت عمليات الفدائيين ضد إسرائيل واجتماعات مجلس الأمن في محاولة لاحتواء الموقف، وأعلن المجلس في اجتماعاته تأكيده لوحدة وسلامة واستقلال لبنان وتعزيز قوة الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب.

أصدر مجلس الأمن القرار 508 في 5 يونيو/حزيران 1982 إثر شكوى تقدم بها لبنان إلى المجلس ويطلب القرار من كل الأطراف المعنية بالنزاع وقف كل العمليات العسكرية في جنوب لبنان فورا وفي وقت واحد على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولكن الرد الإسرائيلي على هذا القرار كان في اليوم التالي باجتياح للأراضي اللبنانية في عملية (سلامة الجليل) وأصدر مجلس الأمن القرار 509 الذي يطالب إسرائيل بسحب قواتها العسكرية فورا ومن دون شروط إلى الحدود الدولية المعترف بها مع لبنان.

ولكن إسرائيل استمرت في انتهاكاتها فاعترضت سفينة شحن استأجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل معدات إغاثة إلى صيدا وصور في 19 يونيو/حزيران 1982، فأصدر المجلس قراره 512 الذي يدعو كل أطراف النزاع إلى احترام حقوق السكان المدنية والامتناع عن أي عمل عنف حيال هؤلاء السكان واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناتهم الناجمة عن النزاع وخصوصا عبر تسهيل نقل وتوزيع مواد الإنقاذ التي تقدمها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تبعه القرار 513 في 3 يوليو/تموز بإعادة تشغيل الخدمات الأساسية بشكل طبيعي مثل توزيع المياه والكهرباء والمواد الغذائية وخصوصا في بيروت، ولم يذكر اسم إسرائيل في هذا القرار الذي صدر عقب حصار القوات الإسرائيلية بيروت الغربية وإغلاق الطرق بين شطري العاصمة اللبنانية ومنع دخول أي مواد تموينية وقطع التيار الكهربائي والمياه عن المنطقة.

ثم قامت إسرائيل بمنع قوات الطوارئ الدولية من الوصول إلى بيروت الذين أرسلوا بموجب القرار 516 الصادر عن مجلس الأمن والذي يقرر نشر مراقبين دوليين للإشراف على الوضع داخل العاصمة اللبنانية عقب سقوط مطار بيروت الدولي بأيدي الإسرائيليين، وقصف عشوائي لبيروت الغربية وبررت إسرائيل تصرفها بأنهم "غير قادرين على التحقق من نشاطات المنظمات الإرهابية في بيروت وضواحيها".

ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على بيروت الغربية طالب مجلس الأمن الدولي بوقف فوري لإطلاق النار، وبرفع الحصار عن بيروت الغربية في القرار رقم 518، ثم أصدر المجلس القرار 521 في 19 سبتمبر/أيلول 1982 لإدانة مجزرة صبرا وشاتيلا، ورفع عدد مراقبي الأمم المتحدة في بيروت.

نفذت المقاومة الإسلامية عمليات ضد القوات الأميركية والفرنسية مما دفع بالقوات الدولية إلى الانسحاب من لبنان عام 1983، وبمرور الزمن ازداد عدد القوات الإسرائيلية حتى أضحى الشريط المحتل (الحزام الأمني) تابعا مباشرة للإدارة العسكرية الإسرائيلية وارتكبت إسرائيل العديد من المجازر في المنطقة، فطالب مجلس الأمن إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان وإعادة انتشار قوة الطوارئ الدولية على طول الحدود مع إسرائيل عام 1986.

استمرت إسرائيل في غاراتها واعتداءاتها على الأراضي اللبنانية إلى أن وافقت في الأول من أبريل/نيسان عام 1998على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 425 (بعد عشرين عاما من صدوره)، والقاضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية شريطة أن تضمن لبنان وسوريا أمن إسرائيل في حدودها الشمالية، ولكن لبنان وسوريا رفضا الشرط الإسرائيلي وطالبا بانسحاب غير مشروط للجيش الإسرائيلي.

فأصدرت الحكومة الإسرائيلية في مارس/آذار 2000 قرارا بالانسحاب من جنوب لبنان من جانب واحد ونفذت قرار الانسحاب في مايو/أيار من العام نفسه، وجاء ترحيب مجلس الأمن بهذه الخطوة في قراره 1310 وطلب من الطرفين احترام خط الانسحاب وضبط النفس، وطلب أيضا من الحكومة اللبنانية أن تكفل عودة سلطتها الفعلية ووجودها في الجنوب عن طريق نشر القوات المسلحة اللبنانية على نطاق كبير.

ثم وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على خفض حجم قوات الأمم المتحدة في لبنان في قراره 1337 في 30 يناير/كانون الثاني 2001، لكنه حث بيروت على ممارسة السيطرة على أراضيها في الحدود الجنوبية، ووافق المجلس في 16 يونيو/حزيران على خطة لتقليص قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بلبنان غير أنه ترك التفاصيل مبهمة بسبب معارضة بيروت للتخفيضات، ثم أقر مجلس الأمن بالإجماع في 31 يوليو/تموز خفض قوة الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بنسبة 20% وتحويلها إلى قوة مراقبين رغم معارضة لبنان ورفضه إقرار أي صيغة دون التشاور معه.

وفي عام 2002 مدد مجلس الأمن الدولي مهمة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان والمنتشرة على الحدود مع إسرائيل منذ عام 1978 ستة أشهر، لكنه طلب من الأمين العام السابق كوفي أنان مواصلة خفض عدد الجنود الدوليين، وأعرب عن القلق من "الخروقات الخطيرة" لخط الانسحاب منذ أن سحبت إسرائيل قواتها من جنوب لبنان في مايو/أيار 2000.

العراق
اندلعت الحرب بين العراق وإيران في 22 سبتمبر/أيلول 1980، وضربت إسرائيل بالطائرات مفاعلا نوويا للعراق في يونيو/حزيران 1981، وفي سنة 1984 استخدمت الأسلحة الكيمائية في الحرب بين البلدين، كما قامت كل دولة بتدمير السفن المدنية للدولة الأخرى.

وبعد ثماني سنوات من الحرب العراقية الإيرانية التي قدرت الخسائر البشرية فيها بما يقرب من مليون قتيل، وافقت الدولتان على خطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة في أغسطس/آب 1988 والتي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 598 الذي ينص على وقف القتال بين البلدين. وبعد انتهاء الحرب أعاد العراق بناء قواته المسلحة.

وفي الثاني من أغسطس/آب 1990 هاجمت القوات العراقية الكويت فاعتمد مجلس الأمن في اليوم نفسه القرار 660 الذي يدين الغزو العراقي للكويت ويطالب العراق بانسحاب فوري وغير مشروط لكل القوات العراقية ويدعو إلى مفاوضات مباشرة بين البلدين بعد الانسحاب.

وفي 6 أغسطس/آب أصدر مجلس الأمن القرار 661 القاضي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، ومقاطعته تجاريا وعسكريا وماليا باستثناء المعدات الطبية والمنتجات الغذائية في حالات محددة. وكانت ردة الفعل العراقية هي إعلان الكويت محافظة عراقية في 8 أغسطس/آب من نفس السنة فأصدر المجلس قراره 662 بعدم مشروعية ضم الكويت.

وفي 18 أغسطس/آب أصدر المجلس قراره 464 بمطالبة العراق بترحيل فوري للأجانب المحتجزين في العراق والكويت عقب قرار صدام باستخدام "مواطني الدول المعتدية" دروعا بشرية في مواجهة أي عمليات قصف محتملة، ثم أجاز في القرار 665 في 25 من الشهر نفسه استخدام القوة ضد العراق لفرض احترام قرارات الأمم المتحدة.

وفي 15 سبتمبر/أيلول اعتمد مجلس الأمن القرار 666 القاضي بنقل وتوزيع المواد الغذائية المرسلة إلى العراق والكويت بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية، وفي اليوم التالي اعتمد القرار 667 الذي يدين بالإجماع العراق لاعتداءاته على مقار وأعضاء البعثات الدبلوماسية في الكويت، بما في ذلك خطف المواطنين الأجانب، الذين كانوا في هذه المقار.

وفي 24 سبتمبر/أيلول اعتمد القرار 669 الذي يطلب من لجنة العقوبات بحث كل طلبات المساعدة، التي تتقدم بها الدول المتأثرة بالحظر المفروض على العراق، ثم اعتمد في اليوم التالي القرار 670 الذي يفرض حظرا جويا، ويمنع أي سفينة عراقية ترسو في مرفأ أجنبي من الإبحار، إذا كانت قد انتهكت الحظر المفروض في 6 أغسطس/آب.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول أدان مجلس الأمن في القرار العاشر بشأن العراق والذي يحمل رقم 674 الممارسات العراقية في الكويت والممارسات القمعية ضد الكويتيين.

وبعد شهر أصدر القرار 677 الذي يدين محاولات العراق تعديل البنية التحتية السكانية للكويت، ويعهد للأمم المتحدة بنسخة من السجلات المدنية الكويتية، وفي اليوم التالي أصدر القرار 678 الذي يجيز للدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت استخدام "كل الوسائل اللازمة" بما في ذلك القوة من أجل ضمان انسحاب العراق من الكويت في موعد أقصاه 15 كانون الثاني/يناير 1991.

ونتيجة لعدم استجابة العراق لقرار مجلس الأمن بدأت الحملة العسكرية الدولية (شاركت فيها 28 دولة) على العراق في الساعة الثالثة صباحا بتوقيت العراق في 17 يناير/كانون الثاني 1991.

وفي 28 فبراير/شباط 1991 أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار، واعتمد مجلس الأمن في الثاني من آذار/مارس 1991 القرار 686 الذي يطالب العراق بالرجوع فورا عن إجراءات ضم الكويت، وإعلان مسؤوليته عن جميع الأضرار الناجمة عن غزو الكويت سواء في الكويت أو في الدول الأخرى، والإفراج عن كل المواطنين الكويتيين المحتجزين، وتقديم كل المعلومات اللازمة للتعرف على المعدات والأسلحة الكيمائية والبيولوجية العراقية في الكويت وتحديد مواقعها.

ووافق العراق على القرار 687 الصادر في 3 أبريل/نيسان لوقف إطلاق النار وتضمنت تلك الاتفاقية نزع أسلحة الدمار الشامل التي بحوزة العراق والتفتيش على تلك الأسلحة في الأراضي العراقية، وإجبار العراق على دفع تعويضات من عائداته النفطية ورفع الحظر عن المواد الغذائية.

 ثم أصدر المجلس قرارا في 9 أبريل/نيسان ينص على إنشاء بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة الوضع بين العراق والكويت، ورفضت بغداد القرار 706 الصادر عن مجلس الأمن في 15 أغسطس/آب باقتراح من فرنسا بالسماح للعراق بتصدير النفط تدريجيا خلال ستة أشهر، بهدف شراء مواد غذائية وأدوية للمدنيين.

وعقب العثور على أوراق تشير إلى احتمال وجود برنامج لصنع قنبلة هيدروجينية اعتمد المجلس قراره 715 بوضع الصناعة الحربية العراقية تحت إشراف الأمم المتحدة، ثم وجه مجلس الأمن إنذارا إلى العراق بتحمل "عواقب وخيمة" في حال رفضه القبول غير المشروط لجميع قرارات الأمم المتحدة.

بدأت بغداد بسحب قواتها من منطقة البصرة في 11 أكتوبر/تشرين الأول 1994 عقب حشدها على الحدود الكويتية فدعا مجلس الأمن العراق إلى الاستمرار في سحب قواته إلى ما قبل نشوب الأزمة.

وأدان مجلس الأمن في قراره 887 الصادر في 2 أكتوبر/تشرين الأول 1992 عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وأكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان المدنيين العراقيين. كما طالب العراق أن يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها.

وفي عام 1995 أمهل العراق لجنة الأمم المتحدة إزالة أسلحة الدمار الشامل حتى نهاية أغسطس/آب لإنهاء مهمتها ليرفع مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة عليه، وفي أكتوبر/تشرين الأول اتهم العراق اللجنة بالكذب بعد تقريرين سلبيين لمجلس الأمن أديا إلى عرقلة رفع العقوبات عن البلاد.

وعقب مفاوضات طويلة توصل العراق والأمم المتحدة إلى اتفاق على السماح للعراق بتصدير كميات من النفط بقيمة ملياري دولار كل ستة أشهر لشراء الأغذية والأدوية، وسمي الاتفاق بـ"برنامج النفط مقابل الغذاء" الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول 1995 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 986.

ولكن الأزمة لم تنته حيث أقدم العراق على طرد الخبراء الأميركيين العاملين في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لنزع أسلحة الدمار الشامل عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 1134 الذي يهدد بغداد بفرض عقوبات جديدة، ثم رفع مجلس الأمن في قراره 1153 في 20 فبراير/شباط 1998 كميات النفط التي يصدرها العراق كل ستة أشهر من ملياري دولار إلى خمسة مليارات ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء.

فقد العراق الأمل في رفع العقوبات المفروضة عليه فأعلن في 31 أكتوبر/تشرين الأول 1998 وقف تعاونه مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، فاعتمد مجلس الأمن في 5 نوفمبر/تشرين الثاني القرار 1205 الذي يدعو العراق إلى استئناف تعاونه مع اللجنة الخاصة، فتراجع العراق عن قراره في 14 من الشهر نفسه عقب تهديد أميركي باللجوء إلى القوة وتوجيه ضربات جوية إلى العراق.

وفي القرارات 1275 و1280 و1281 عام 1999 أعلن مجلس الأمن تمديد برنامج النفط مقابل الغذاء.

وصدر في 17 ديسمبر/كانون الأول 1999 القرار 1284 الذي يشير إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 2 أغسطس/آب 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم.

كما يقرر أن يسمح العراق للجنة التفتيش الوصول فورا ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، كذلك جميع المسؤولين والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم. وتتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها. ويشجع في هذا القرار الدول والمنظمات الدولية تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق، وفيما يتعلق ببرنامج النفط مقابل الغذاء منع المجلس بموجب هذا القرار الشراء المحلي وتدفق النقد من عائدات النفط العراقي المحتجز في الخارج منعا باتا.

وقام بتجديد البرنامج في قراريه 1302 و1330 الصادرين عام 2000، واستمر في تجديد برنامج النفط مقابل الغذاء في قراراته 1352 و1360 وغيرها من القرارات الصادرة عام 2001.

وفي الرابع من يونيو/حزيران أوقف العراق تصدير النفط لمدة شهر احتجاجا على قرار مجلس الأمن تمديد برنامج "النفط مقابل الغذاء" شهرا واحدا بدلا من ستة أشهر لمناقشة تطبيق العقوبات الذكية على بلاده.

ثم قام في سبتمبر/أيلول بطرد ثمانية موظفين للأمم المتحدة يعملون في أراضيه متهما إياهم بالتجسس لصالح دول معادية له، يعني الولايات المتحدة وبريطانيا وطالب مجلس الأمن بتقديم تفسيرات حول هذه الخطوة.

 تبنى مجلس الأمن الدولي في 14 مايو/أيار 2002 بالإجماع القرار 1409 القاضي بتخفيف العقوبات المفروضة على العراق منذ اجتياح قواته الكويت قبل نحو 12 عاما، ويتيح القرار للعراق استيراد منتجات للاستعمال المدني، لكنه أبقى الحظر على الأسلحة، ومدد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء وأجل التصويت على نظام جديد للعقوبات المفروضة على العراق بطلب من سوريا العضو غير الدائم في المجلس.

ومنذ إعلان جورج بوش حربه على ما يسمى بالإرهاب عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 وهو يلوّح باستخدام القوة وتوجيه ضربة عسكرية للعراق ووافق الكونغرس الأميركي في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2002 على طلب الرئيس بمنحه الصلاحية لاستخدام القوة العسكرية ضد بغداد.

وفي القرار 1441 الصادر بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار الأميركي البريطاني المتعلق بالتفتيش على الأسلحة العراقية والذي اعتبر فرصة أخيرة لبغداد لنزع أسلحة الدمار الشامل المتهمة بامتلاكها.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية