قرار الجمعية العامة عن حقوق الإنسان في العراق (1997)

شعار الأمم المتحدة United Nations - الموسوعة
دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 52 المنعقدة عام 1997 الممارسات التي تتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان في العراق، وطالبت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات تلتزم فيها بالمعاهدات الدولية وبمواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وهذا نص القرار:

إن الجمعية العامة،
– إذ تؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وكما هو مبين بالتفصيل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق.

– وإذ تضع في اعتبارها أن العراق طرف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب.

– وإذ تشير إلى القرارات السابقة للجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان بشأن هذا الموضوع، وإذ تحيط علما بأحدث قرار للجنة حقوق الإنسان 60/1997 المؤرخ 16 نيسان/أبريل 1997.

– وإذ تحيط علما بالملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة حقوق الإنسان عقب نظر اللجنة في التقرير الدوري الرابع للعراق بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

– وإذ تشير إلى قرار مجلس الأمن 688 المؤرخ 5 نيسان/أبريل 1991 والذي طالب المجلس فيه بوقف قمع السكان المدنيين العراقيين وأصر على أن يتعاون العراق مع المنظمات الإنسانية الدولية وأن يكفل احترام حقوق الإنسان لجميع المواطنين العراقيين.

وقرار مجلس الأمن 686 المؤرخ 2 آذار/مارس 1991، الذي طلب فيه المجلس إلى العراق إطلاق سراح جميع الكويتيين ومواطني الدول الأخرى الذين لا يزالون محتجزين، وقراري مجلس الأمن 687 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1991 و986 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 1995 اللذين أذن المجلس بموجبهما للدول بأن تسمح باستيراد النفط العراقي من أجل السماح للعراق بشراء إمدادات لأغراض إنسانية، فضلا عن قراري مجلس الأمن 1111 المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1997 و1129 المؤرخ 12 أيلول/سبتمبر 1997.

1- ترحب بالتقرير المؤقت عن حالة حقوق الإنسان في العراق الذي قدمه المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في العراق، وبالملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة فيه، وتلاحظ عدم حدوث تحسن في حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد.

2- تدين بشدة:
(أ) الانتهاكات الواسعة النطاق والبالغة الخطورة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي من جانب حكومة العراق، مما نتج عنه حدوث عملية قمع واضطهاد شاملة يعززها التمييز وبث الرعب على نطاق واسع.

(ب) قمع حرية الفكر والتعبير والحرية الدينية وحرية الإعلام وتكوين الجمعيات والتجمع والانتقال، عن طريق بث الخوف من الاعتقال والسجن وفرض جزاءات أخرى، بما في ذلك عقوبة الإعدام.

(ج) حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، وحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وعمليات إلقاء القبض والاحتجاز التي تمارس بشكل تعسفي روتيني، وكذلك عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق وسيادة القانون، وذلك على نحو ثابت وروتيني.

(د) ممارسة التعذيب بأقسى أشكاله على نطاق واسع وبصورة منظمة، وإصدار مراسيم بفرض عقوبات قاسية وغير إنسانية وتنفيذها، وهي التشويه الجسدي، كعقوبة على جرائم معينة، والانحراف بخدمات الرعاية الطبية لغرض تنفيذ هذا التشويه الجسدي.

3- تطلب إلى حكومة العراق القيام بما يلي:
(أ) أن تفي بالتزاماتها التي تعهدت بها بحرية بموجب المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأن تحترم وتكفل حقوق جميع الأفراد الموجودين داخل أراضي العراق والخاضعين لولايته القضائية، بصرف النظر عن أصلهم أو عرقهم أو جنسهم أو دينهم.

(ب) أن تجعل أفعال قواتها العسكرية والأمنية تتفق مع معايير القانون الدولي، وعلى وجه الخصوص معايير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

(ج) أن تتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما بقبول زيارة المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان إلى العراق وبالسماح بتمركز مراقبين لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق، عملا بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان.

(د) أن تعيد للسلطة القضائية استقلالها، وأن تلغي جميع القوانين التي تبيح الإفلات من العقاب لقوات أو أشخاص معينين يقتلون أو يصيبون أفرادا لأي غرض يتجاوز إقامة العدل في ظل سيادة القانون كما تقضي بذلك المعايير الدولية.

(هـ) أن تلغي جميع المراسيم التي تفرض عقوبة أو معاملة قاسية وغير إنسانية، وأن تكفل عدم حدوث ممارسات التعذيب والعقوبات والمعاملة القاسية بعد الآن.

(و) أن تلغي جميع القوانين والإجراءات، بما في ذلك مرسوم مجلس قيادة الثورة رقم 840 المؤرخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1986، الذي يفرض عقوبات على حرية التعبير، وأن تكفل أن تكون الإرادة الحقيقية للشعب هي أساس السلطة في الدولة.

(ز) أن تتعاون مع اللجنة الثلاثية بهدف تحديد أماكن وجود المئات العديدة الباقية من المفقودين، بمن فيهم أسرى الحرب والمواطنون الكويتيون ورعايا البلدان الأخرى الذين وقعوا ضحية للاحتلال العراقي غير المشروع للكويت، وبهدف معرفة مصائرهم، وأن تتعاون لهذا الغرض مع الفريق العامل التابع للجنة حقوق الإنسان المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وأن تدفع تعويضات لأسر الأشخاص الذين ماتوا أو اختفوا أثناء الاحتجاز لدى السلطات العراقية، وذلك عن طريق الآلية التي أنشأها مجلس الأمن في قراره 692 المؤرخ 20 أيار/مايو 1991.

(ح) أن تكف فورا عن ممارساتها القمعية الموجهة ضد الأكراد العراقيين في الشمال، والآشوريين والشيعة والتركمان وسكان منطقة الأهواز الجنوبية، حيث أدت مشاريع الصرف إلى حدوث دمار بيئي وتدهور لحالة السكان المدنيين والمجموعات العرقية والدينية الأخرى.

(ط) وضع حد دون إبطاء للتشريد القسري للأفراد.

(ي) أن تتعاون مع وكالات المعونة الدولية ومع المنظمات غير الحكومية في تقديم المساعدة الإنسانية والقيام بالرصد في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلد.

(ك) أن تقوم فورا بإطلاق سراح جميع الكويتيين ورعايا الدول الأخرى الذين قد يكونون رهن الاحتجاز حتى الآن.

(ل) أن تكفل توزيع الإمدادات الإنسانية المشتراة بحصائل بيع النفط العراقي توزيعا منصفا على السكان العراقيين بلا تمييز، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن 986 (1995) و1111 (1997) و1129 (1997)
ومذكرة التفاهم الموقعة مع الأمين العام في أيار/مايو 1996 بشأن هذه المسألة، وأن تتعاون مع الوكالات الإنسانية الدولية من أجل تقديم مواد الإغاثة بلا تمييز إلى من يحتاجون إليها في جميع أرجاء العراق.

(م) أن تتعاون في الكشف عن حقول الألغام الموجودة في جميع أنحاء العراق بهدف تيسير تمييزها بعلامات وتطهيرها في النهاية.

(ن) مواصلة التعاون على تنفيذ قراري مجلس الأمن 986 (1995) و1111 (1997) ومواصلة تيسير عمل أفراد الشؤون الإنسانية التابعين للأمم المتحدة في العراق بكفالة حرية تنقل المراقبين دون عائق في جميع أنحاء البلد.

4- تطلب إلى الأمين العام أن يقدم للمقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة في الاضطلاع بولايته، وأن يعتمد تخصيص موارد بشرية ومادية كافية لإرسال مراقبين لحقوق الإنسان إلى المواقع التي تيسر تحسين تدفق المعلومات وتقييمها وتساعد على التحقق المستقل من التقارير عن حالة حقوق الإنسان في العراق.

5- تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في العراق خلال دورتها الثالثة والخمسين في إطار البند المعنون "مسائل حقوق الإنسان" من جدول الأعمال في ضوء العناصر الإضافية التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان.

الجلسة العامة 70
12 كانون الأول/ديسمبر 1997

المصدر : الجزيرة