قانون تنظيم الانتخابات بالبحرين

epa02943996 A woman casts her ballot, during the run-off by-elections, in Manama, Bahrain, 01 October 2011. According to local sources, the run-off elections came a week after the by-elections to fill 18 out of 40 parliamentary seats vacated by the opposition in mid-February in protest over killing pro-reform protesters failed to attract enough voters. 01 October 2011 run-off election attracted modest numbers of voters. Four candidates had secured their seats uncontested prior to last week vote, while five secured their seats last week. The results for the remaining 9 contested seats are expected to be announced on 02 October 2011. All the opposition groups are boycotting the elections demanding that further democratic reforms that insure a fully elected legislature and government to be introduced first. EPA
تقسم البحرين لمناطق انتخابية تشتمل كلٌّ منها على عدد من الدوائر، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد (الأوروبية)

أصدر الملك البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بقانون سمي "قانون رقم 14 لسنة 2002" بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

الحقوق السياسية ومباشرتها
أ- يتمتع المواطنون -رجالاً ونساءً- بمباشرة الحقوق السياسية الآتية:

1- إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور.

2- انتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويباشر المواطنون الحقوق السالفة الذكر بأنفسهم، وذلك بالشروط المبينة في هذا القانون.

ب- يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي:

1- أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة يعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.

ج- يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، وذلك أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها.

د- يتولى الادعاء العام إبلاغ وزارة العدل والشؤون الإسلامية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، وذلك خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

هـ- يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب، ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.

جداول الناخبين
أ- يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية.

ب- تشكل في كل منطقة انتخابية بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، لجنة تسمى "لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب"، تتكون من رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني في المملكة وعضوين يتولى أحدهما أمانة السر.

وتتولى هذه اللجنة القيام بإعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشيح وفحصها، وإعداد كشوف المرشحين، والنظر في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بأي إجراء أو قرار يصدر عنها. وبوجه عام تختص بالإشراف على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في نطاق اختصاصها.

ج- يتم إعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية وفقا للقواعد التالية:

1- أن تكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية، وذلك بالتنسيق مع إدارة السجل السكاني بالجهاز المركزي للإحصاء.

2- أن تشتمل الجداول على أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.

3- ألا يكون الناخب محروماً أو معفى من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول.

4- أن يكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية.

5- أن تُعد الجداول لكل دائرة من نسختين يوقعهما رئيس اللجنة المنصوص عليها سابقاً وكذلك أمين السر بها، وتحتفظ اللجنة بنسخة، وتسلم الثانية إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية.

6- تعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين بها في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشؤون الإسلامية، وذلك قبل خمسة وأربعين يوماً على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب.

7- الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة، أو التي كان يقيم فيها هو أو عائلته إذا كان مقيما في الخارج.

8- لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.

9- لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

10- لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المذكورة سابقاً، قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.

11- ولكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق، أو حذف اسم من أدرج بغير حق، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بالنسبة إلى جدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه.

12- يقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول.

13- تصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض. وفي حال صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.

14- تعدل جداول الناخبين بصفة نهائية وفقا للأحكام أو القرارات النهائية الصادرة في البند السابق. وتعتبر هذه الجداول النهائية حجة وقت مباشرة أي من الحقوق السياسية.

15- تحفظ نسخة منها فور اعتبارها نهائية لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية تمهيداً لإيداعها بالأمانة العامة لمجلس النواب.

16- تشكل "لجان الإشراف على سلامة الاستفتاء أو الانتخاب" في كل مرة قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوقت كاف.

17- تسري في شأن تشكيل هذه اللجان وإجراءات أعمالها والقرارات الصادرة عنها، الأحكام المنصوص عليها سابقاً.

تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
أ- تحديد ميعاد الاستفتاء أو الانتخاب

1- يحدد ميعاد الانتخابات العامة لمجلس النواب بأمر ملكي، ويكون إصدار الأمر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

2- يحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية، ويكون إصدار القرار قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل.

3- يجب أن يتضمن الأمر أو القرار تاريخ فتح باب الترشيح وتاريخ قفله.

4- في أحوال الاستفتاء يجب أن يحدد الأمر الملكي موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له.

5- يعلن الأمر الملكي أو القرار الوزاري بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء أو الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية.

ب- تقسيم المملكة وتعيين اللجان الفرعية
1
– تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى عدد من المناطق الانتخابية تشتمل كلٌّ منها على عدد من الدوائر الانتخابية، وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد.

2- يصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.

3- تشكل كل لجنة من اللجان المشار إليها من رئيس يُختار من بين أعضاء الجهاز القضائي أو القانونيين العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة، وعضوين يتولى أحدهما أمانة سر اللجنة. ويصدر بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان وتحديد مقارها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية. ويعاون هذه اللجان عدد من الموظفين يعينهم المدير التنفيذي للانتخابات بحسب احتياجات كل لجنة.

4- يحدد هذا القرار من يحل محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع يمنعه من العمل، ممن تتوافر فيه شروط الرئيس.

5- لكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلا له لدى اللجنة الفرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى وزارة العدل والشؤون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

6- يرأس وزير العدل والشؤون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها لجان الإشراف على سلامة الاستفتاء أو الانتخاب. وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عدداً كافياً من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية.

7- يعاون اللجنة العليا، الجهاز المركزي للإحصاء الذي يتولى القيام بأعمال التحضير والإعداد للاستفتاء والانتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك.

8- حفظ النظام في مقار اللجان المنصوص عليها في هذا القانون منوط برئيس اللجنة، وله أن يستعين بقوات الأمن العام. ولا يجوز لهؤلاء دخول قاعات اللجان المشار إليها إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
يجوز للمرشحين أو وكلائهم دخول قاعات اللجان الفرعية.

9- يتولى أمين سر اللجنة تحرير المحاضر وتدوين قرارات اللجنة، وتوقع هذه المحاضر من رئيس اللجنة وأمين السر بها.

ج- سير عمليات الاقتراع
1- تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء أو الانتخاب، أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.

2- على كل ناخب أن يقدم إلى اللجنة الفرعية عند الإدلاء بصوته ما يثبت شخصيته بتقديم البطاقة السكانية، وفي حال عدم وجود البطاقة السكانية يجوز الاعتداد بالبطاقة الشخصية أو جواز السفر في إثبات شخصية الناخب.

3- يجرى الاستفتاء أو الانتخاب بالاقتراع العام السري المباشر، ويكون إبداء الرأي في الاستفتاء أو الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وفي المكان المخصص للاقتراع.

4- لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الاستفتاء أو الانتخاب الواحد.

5- يبدي من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على ورقة الاستفتاء أو الانتخاب، رأيه شفاهة، ويثبت رئيس اللجنة بحضور أحد عضويها رأي الناخب في البطاقة المعدة لذلك، ويتم وضعها في الصندوق.

6- بعد انتهاء الوقت المحدد للاستفتاء أو الانتخاب يعلن رئيس كل لجنة فرعية انتهاء عملية التصويت بعد التأكد من إدلاء جميع الناخبين الموجودين في مقر اللجنة بأصواتهم حتى ذلك الوقت، ويتم إثبات ذلك في محضر يوقعه رئيس اللجنة وأمين السر بها، لتبدأ بعد ذلك اللجنة الفرعية عملية فرز الأصوات.

7- يجوز لكل مرشح أو وكيله لدى اللجنة أن يحضر عملية الفرز ما عدا مداولات اللجنة.

8- لكل مواطن مقيد في أحد جداول الانتخاب وموجود خارج مملكة البحرين أن يدلي برأيه في الاستفتاء والانتخاب بالطريقة العادية أو بالوسائل الإلكترونية، وذلك وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية. ويشكل الوزير أو من يقوم مقامه لجنة برئاسته ومن عضوين يتولى أحدهما أمانة السر، وتتولى هذه اللجنة مباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.

د- عملية الفرز
1
– تعتبر باطلة جميع الأصوات التالية:
– الأصوات المعلقة على شرط.
– الأصوات التي تعطى لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه.
– الأصوات المثبتة على غير البطاقة المعدة لذلك.
– الأصوات التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه.
2- تفصل اللجنة الفرعية في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاستفتاء أو الانتخاب، وفي صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب لصوته. وتكون مداولات اللجنة سرية لا يحضرها سوى رئيس اللجنة وعضويها.
3- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
4- تدون القرارات في محضر اللجنة، وتكون مسببة، ويوقعها رئيس اللجنة وأمين السر بها.

هـ- إعلان النتائج
1
– يعلن رئيس اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، ويوقع رئيس اللجنة وأمين السر على محضر نتيجة الانتخاب، وترسل المحاضر مع الأوراق الانتخابية إلى اللجنة العليا الخاصة بالإشراف العام على سلامة الاستفتاء أو الانتخاب التي تتولى إعلان النتيجة العامة النهائية للانتخاب وإخطار الفائزين بالعضوية في مجلس النواب.

2- تسلم الأمانة العامة لمجلس النواب عقب إعلان نتيجة الانتخاب كل عضو من الأعضاء الفائزين، شهادة بعضويته في مجلس النواب.

3- يعلن رئيس اللجنة العليا نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وذلك بعد تسلمه جميع محاضر اللجان الفرعية.
جرائم الاستفتاء والانتخاب

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- أورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين، أو تعمد بأي وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافا لأحكام هذا القانون.

2- زوّر أو حرّف أو شوّه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أي وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.

3- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعدما أصبحت الجداول نهائية.

4- أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.

5- استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع، أو انتحل شخصية غيره.

6- أهان أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.

7- نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.

ب- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند السابق.

ج- لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

د- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.

هـ- تنقضي الدعوى الجنائية ولا تسمع الدعوى المدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب، أو من تاريخ آخر إجراء قضائي في شأنها.

و- يكون لرؤساء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب في مقار اللجان أو يشرع في ارتكابها في هذه المقار.

أحكام ختامية
يلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني.

المصدر : الجزيرة