|
مكونات السلطات الاتحادية المادة (45): تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الأول:
السلطة التشريعية المادة (46): تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
أولا: مجلس النواب
عدد الأعضاء المادة (47): أولا: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
شروط العضوية ثانيا: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب أن يكون عراقيا كامل الأهلية. ثالثا: شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون. رابعا: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من أعضاء مجلس النواب. خامسا: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة. سادسا: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عمل أو منصب رسمي آخر.
القسم المادة (48): يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله بالصيغة الآتية: "أقسم بالله العلي العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء، وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد، والله على ما أقول شهيد".
النظام الداخلي المادة (49): يضع مجلس النواب نظاما داخليا له لتنظيم سير العمل فيه.
صحة العضوية والطعن المادة (50): أولا: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانيا: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
علنية الجلسات المادة (51): أولا: تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك. ثانيا: تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
الدعوة للانعقاد المادة (52): يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد أكثر من المدة المذكورة آنفا
رئيس المجلس ونائباه المادة (53): ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر.
الدورة البرلمانية المادة (45): أولا: تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة. ثانيا: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء دورته الانتخابية.
المادة (55): لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة إلا بعد الموافقة عليها.
المادة (56): أولا: لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضوا من أعضاء المجلس، دعوته إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصرا على الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه. ثانيا: يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوما، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضوا من أعضاء المجلس.
النصاب القانوني المادة (57): أولا: أ - يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. ب - تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينص على خلاف ذلك.
مشروعات ومقترحات القوانين ثانيا: أ - مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ب - مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.
اختصاصات المجلس المادة (58): يختص مجلس النواب بما يأتي:
التشريع أولا: تشريع القوانين الاتحادية.
الرقابة ثانيا: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات ثالثا: تنظم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
انتخاب رئيس الجمهورية رابعا: انتخاب رئيس الجمهورية.
الموافقة على تعيين أصحاب المناصب الحساسة خامسا: الموافقة على تعيين كل من: أ - رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى. ب - السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء. ج - رئيس أركان الجيش، ومعاونوه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
النظر في مقترحات ومشروعات القوانين أ - النظر في مقترحات القوانين المقدمة من عشرة أعضاء للمجلس أو من قبل إحدى لجانه المختصة. ب - النظر في مشروعات القوانين المقترحة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
مساءلة وإعفاء رئيس الجمهورية سادسا: أ - مساءلة رئيس الجمهورية بناء على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. ب - إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: 1 - الحنث في اليمين الدستورية. 2 - انتهاك الدستور. 3 - الخيانة العظمى.
الأسئلة والاستجوابات سابعاً أ - لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة. ب - يجوز لخمسة وعشرين عضوا في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعدا للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته. ج - لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه.
سحب الثقة ثامنا: أ - لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلا من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من خمسين عضوا، إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديمه. ب - 1 - لرئيس الجمهورية تقديم طلب لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2 - لمجلس النواب بناء على طلب خمس “1/ 5” أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. 3 - يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ج - تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. د - في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الأمور اليومية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما، إلى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقا لأحكام المادة (74) من هذا الدستور. هـ - لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفق الإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة.
إعلان الحرب والطوارئ تاسعا: أ - الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ب - تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما قابلة للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة. ج - يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور. د - يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الإجراءات المتخذة والنتائج خلال مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوما من انتهائها.
الموازنة العامة المادة (59): أولا - يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانيا - لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات.
حقوق النواب المالية والقانونية المادة (60): أولا: تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس بقانون. ثانيا: أ - يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك. ب - لا يجوز إلقاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية. ج - لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهما بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية.
حل المجلس المادة (61): أولا: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانيا: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية.
ثانيا: مجلس الاتحاد
المادة (62): يتم إنشاء مجلس تشريعي يدعى بـ "مجلس الاتحاد" يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
مكونات السلطة التنفيذية الاتحادية المادة (63): تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون.
رئيس الجمهورية
اختياره ومدة ولايته أولا: رئيس الجمهورية
المادة (64): رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد، يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقا لأحكام الدستور.
المادة (65): يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون: أولا: عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين. ثانيا: كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره. ثالثا: ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن. رابعا: غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
المادة (66): أولا: تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. ثانيا: تنظم بقانون أحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
المادة (67): أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. ثانيا: إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
المادة (68): يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (49) من الدستور.
المادة (69 ): أولا: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية فحسب. ثانيا: أ - تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب. ب - يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد له. ج - في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
سلطات رئيس الجمهورية
المادة (70): يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولا: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. ثانيا: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. ثالثا: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها. رابعا: دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور. خامسا: منح الأوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون. سادسا: قبول السفراء. سابعا: إصدار المراسيم الجمهورية. ثامنا: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة. تاسعا: يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية. عاشرا: ممارسة أي صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المخصصات المالية المادة (71): يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
خلو المنصب المادة (72): أولا: لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إيداعه لدى مجلس النواب. ثانيا: يحل (نائب) رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه. ثالثا: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو. رابعا: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفق أحكام هذا الدستور.
ثانيا: مجلس الوزراء
كيفية تشكيل المجلس المادة (73): أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة “ب” من البند “ثانياً” من المادة (70) من هذا الدستور، إذ يكون التكليف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانيا: يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف. ثالثا: يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند ثانيا. رابعا: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة. خامسا: يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر لتأليف الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
شروط اختيار رئيس الوزراء المادة (74): أولا: يشترط في رئيس مجلس الوزراء الشروط اللازم توافرها في رئيس الجمهورية وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأتم الخامسة والثلاثين من عمره. ثانيا: يشترط في الوزير الشروط اللازم توفرها في مرشحي مجلس النواب وأن يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
صلاحيات رئيس الوزراء المادة (75): رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة (76): يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (49) من الدستور.
صلاحيات مجلس الوزراء المادة (77): يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية: أولا: تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانيا: اقتراح مشروعات القوانين. ثالثا: إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين. رابعا: إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية. خامسا: التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومنهم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية. سادسا: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.
خلو المنصب المادة (78): أولا: يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان. ثانيا: على رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لأحكام المادة (74) من هذا الدستور.
المخصصات المالية المادة (79): تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.
المسؤولية أمام مجلس النواب المادة (80): تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام مجلس النواب تضامنية وشخصية.
الأجهزة الأمنية المادة (81): أولا: ينظم بقانون عمل الأجهزة الأمنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل على وفق مبادئ حقوق الإنسان وتخضع لرقابة مجلس النواب. ثانيا: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
النظام الداخلي للمجلس المادة (82): يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.
الوزارات المادة (83): ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث: السلطة القضائية
استقلالية القضاء المادة (84): السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون.
حصانة القضاة المادة (85): القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.
المادة (86): تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى التي تنظم وفقا للقانون.
أولا: مجلس القضاء الأعلى المادة (87): يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، ويبين القانون طريقة تكوينه واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
صلاحيات مجلس القضاء الأعلى المادة (88): يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات الآتية: أولا: إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي. ثانيا: ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم. ثالثا: اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
ثانيا: المحكمة الاتحادية العليا المادة (89): أولا: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا. ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة (90): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولا: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة. ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. رابعا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. خامسا: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الإقليم أو المحافظات. سادسا: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون. سابعا: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب. ثامنا: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
المادة (91): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
ثالثا: أحكام عامة
المحاكم الخاصة المادة (92): يحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المحاكم وأنواعها المادة (93): ينظم القانون تكوين المحاكم وأنواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين وخدمة القضاة، وأعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.
عزل القضاة المادة (94): القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبيا.
محظورات على القضاة المادة (95): يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: أولا: الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية وأي عمل آخر. ثانيا: الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي.
والقضاء والمحاكم العسكرية المادة (96): ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من أفراد القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
الطعن المادة (97): يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.
مجلس الدولة المادة (98): يجوز بقانون، إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء إلا ما استثني منها بقانون.
الفصل الرابع (الهيئات المستقلة)
الهيئات المستقلة وعلاقاتها بمجلس النواب المادة (99): تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون.
المادة (100): أولا: يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. ثانيا: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب. ثالثاً: ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.
المادة (101): تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة (102): تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون.
المادة (103): تؤسس بقانون، هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الآتية: أولا: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ثانيا: التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ثالثا: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم وفق النسب المقررة.
المادة (104): يؤسس مجلس، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينها واختصاصاتها بقانون.
المادة (105): يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة، بقانون.
|