ابحث عن
 
العضوية|من نحن|إلى الجزيرة|بيانات صحفية|خريطة الموقع|مركز المساعدة
الأحد 13/4/1426 هـ - الموافق22/5/2005 م (آخر تحديث) الساعة 8:48 (مكة المكرمة)، 5:48 (غرينتش)
طباعة الصفحة إرسال المقال
نص المادة 76 من الدستور المصري قبل التعديل
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه. ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.
 
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.
_______________
المصدر:
نصوص الدستور المصري.
المصدر: الجزيرة
احفظ وشارك طباعة الصفحة إرسال المقال
نص المادة 77 من الدستور المصري
سلطات رئيس الجمهورية المصري
القانون 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ
حالة القضاء المصري
نص تعديلات المادة 76 والضوابط التي أُدخلت عليها
تعديلات قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
قانون 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة في مصر
قانون النقابات العمالية رقم 12 لسنة 1995
وثيقة الإسكندرية للإصلاح في العالم العربي
مبادرة حزب التجمع للإصلاح السياسي في مصر
مبادرة جماعة الإخوان المسلمين للإصلاح الداخلي في مصر
تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2004
تقرير هيومان رايتس ووتش السنوي لعام 2005
حالة الطوارئ عقبة في طريق الإصلاح السياسي
اختطاف موظفين إسبان بموريتانيا
واشنطن تنتقد القرار النووي الإيراني
إيران تقر بناء عشر محطات نووية
ناخبو سويسرا يقرون حظر المآذن

تحليلات|كتب|وجهات نظر|أحداث العام|تغطيات 2009|ملفات خاصة 2009

جميع حقوق النشر محفوظة2000- 2009م(انظر اتفاقية استخدام الموقع)