مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في حلقة اليوم من المشهد العراقي التي نتحدث فيها عن الجدل حول قانون الانتخاب الجديد الذي يفترض أن يتم التصويت عليه يوم الاثنين من هذا الأسبوع وإلا فإن تأجيله سيربك السياسيين والناخبين على حد سواء. نتعرف هنا على نصوص هذا القانون كما أعلنته بعض المصادر من خلال هذا العرض.
[معلومات مكتوبة]
مقترح قانون الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2010
الفصل الأول/سريان القانون/:
- تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلس النواب ولا تسري على المجالس الوطنية للأقاليم.
الفصل الثاني /حق الانتخاب/:
- الانتخاب يجري بالاقتراع العام السري والمباشر في 16/1/20
- يشترط في الناخب أن يكون عراقي الجنسية وقد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
- يجري الاقتراع في يوم واحد ويجوز تأجيل الانتخابات في دائرة أو أكثر إذا اقتضت ذلك الظروف الأمنية.
الفصل الثالث /حق الترشيح/:
- لا يقل عمره عن 35 سنة.
- من حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
- غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة.
- غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو بجرائم الفساد الإداري والمالي والإثراء غير المشروع وأن يكون معروفا بالسيرة الحسنة.
الفصل الرابع /النظام الانتخابي/:
- مجلس النواب يتألف من عدد من المقاعد وبواقع (1) لكل مائة ألف نسمة وتم تقديرها بحدود 310 مقاعد.
- الترشيح يكون بطريقة القائمة المفتوحة حيث يحق للناخب التصويت على القائمة أو أحد المرشحين الوارد فيها.
- تكون امرأة واحدة على الأقل ضمن أول ثلاثة مرشحين في القائمة.
- المكونات التالية تمنح كوتا من المقاعد الكلية حيث لا توجد مقاعد تعويضية، فللمكون المسيحي خمسة مقاعد لمحافظات بغداد ونينوى وكركوك وأربيل ودهوك، وللمكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى، وللمكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد، ومكون الشبك له مقعد واحد في محافظة نينوى.
الفصل الخامس /الحملة الانتخابية/:
- الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح وللكيانات السياسية وتنتهي قبل 24ساعة من وقت الاقتراع.
- تعفى الدعاية الانتخابية من أي رسوم ويعتبر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو موازنة الوزارات أو أموال الوقف أو من أموال الدعم الأجنبي جريمة مخلة بالشرف.
- على مجلس الوزراء ووزارة المالية تخصيص وصرف الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
[نهاية المعلومات المكتوبة]