تاريخ بدء النفاذ : 18 جانفي / كانون الثاني 2002
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل(1) وتنفذ أحكامها، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و36، يجدر أن تقيّم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية،
وإذ ترى أيضاً أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،
وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص، نظراً لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية،
وإذ تعترف بأن عدداً من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطراً كبيراً قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفـلات يمثلن فئة مستغلّة بشكل لا متناسب على صعيد من يُستغل جنسياً،
وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية على شبكـة الإنترنت (فيينا، 1999) ولا سيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها وإذ تشدد على أهمية التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت،
وإذ تعتقد أن القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسؤول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال،
واعتقاداً منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وإدراكاً منها لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني،
وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال بما فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي، واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها،
وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل،
واعترافاً منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عُقد في ستوكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996 وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة،
وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق