جمهورية العراق - قانون النفط والغاز لعام 2007 الفصل الأول
الفصل الثاني
إدارة المصادر النفطية: المادة (5) صلاحيات السلطات: أ.مجلس النواب أولا. يشرع مجلس النواب جميع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز. ثانيا. يصادق مجلس النواب على جميع الاتفاقيات النفطية الدولية المعدة وذات الاتصال بالعمليات في قطاع النفط والغاز والتي تبرمها جمهورية العراق مع الدول الأخرى. ب. مجلس الوزراء أولا. يتولى مجلس الوزراء التوصية لمجلس النواب فيما يخص مشاريع القوانين المقترحة الخاصة لتطوير مصادر العراق النفطية والغازية. ثانيا. يعتبر مجلس الوزراء السلطة صاحبة الاختصاص لإقرار السياسة الاتحادية النفطية والإشراف على تطبيق تلك السياسة. كما يتولى الإشراف على إجمالي العمليات النفطية بما في ذلك إقرار السياسة الاتحادية المنظمة لجميع الأمور التي يحكمها هذا القانون بضمنها التنقيب والإنتاج والنقل والتسويق واقتراح الأدوات التشريعية في قطاع النفط والمصادقة على الأنظمة اللازمة للأمور الواردة أعلاه من وقت لآخر. من أجل القيام بالمهام المذكورة أعلاه، فإن على مجلس الوزراء أن يضمن تبني المجلس الاتحادي للنفط والغاز والوزارة الوسائل المناسبة والناجعة للاستشارة والتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط والغاز. ت. المجلس الاتحادي للنفط والغاز أولا. من أجل تيسير مهام مجلس الوزراء فيما يتعلق بإقرار السياسة البترولية والخطط المترتبة عليها والتي يتم تحضيرها من قبل الوزارة بالتنسيق والتشاور مع الأقاليم والمحافظات المنتجة وكذلك لوضع التعليمات اللازمة لإبرام عقود التنقيب والإنتاج بموجب المادة رقم 9 من هذا القانون يؤسس مجلس الوزراء هيئة تسمى (المجلس الاتحادي للنفط والغاز). يقوم رئيس الوزراء أو من ينيبه برئاسته ويضم في عضويته كلا من: 1) وزراء النفط والمالية والتخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية. 2) محافظ البنك المركزي العراقي. 3) ممثل عن كل إقليم بدرجة وزير. 4) ممثل عن كل محافظة منتجة غير منتظمة في إقليم. 5) الرؤساء التنفيذيون لأهم المؤسسات النفطية ذات العلاقة والتي من بينها شركة النفط الوطنية العراقية وشركة تسويق النفط. 6) خبراء مختصون بشؤون النفط والغاز والمال والاقتصاد لا يزيد عددهم على ثلاثة يتم تعيينهم لمدة أقصاها خمس سنوات بقرار من مجلس الوزراء. ويراعى في تشكيل المجلس الاتحادي للنفط والغاز تمثيله للمكونات الاساسية للشعب العراقي. ثانيا. يتولى مسؤولية وضع السياسات النفطية الاتحادية وخطط التنقيب وتطوير الحقول وخطط الأنابيب الرئيسية داخل الأراضي العراقية، كما له الحق في الموافقة على أي تعديل جوهري لتلك الخطط. ثالثا. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز النظر في عقود التنقيب والإنتاج التي تمنح التراخيص للقيام بعمليات في القطاع النفطي، وتعديلها وفقا للآليات الواردة في المادة رقم 9 من هذا القانون كل ذلك فيما يتعلق بجمهورية العراق. رابعا. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز إقرار نماذج عقود التطوير والإنتاج واختيار نموذج العقد الملائم لطبيعة الحقل أو منطقة الاستكشاف أو الفرصة التي يتم عرضها. خامسا. يتولى المجلس الاتحادي للنفط والغاز وضع التعليمات الخاصة بالتفاوض لمنح التراخيص أو عقود التطوير والإنتاح ووضع معايير أهلية الشركات. سادسا. من أجل تيسير مهام المجلس الاتحادي للنفط والغاز في النظر في عقود التنقيب والإنتاج وخطط تطوير حقول النفط والغاز، يقوم المجلس بالاستعانة بمكتب يسمى مكتب المستشارين المستقلين يضم خبراء النفط والغاز، عراقيين أو أجانب، يقرر المجلس عددهم، من المشهود لهم بالكفاءة والسمعة الحميدة والذين يتمتعون بخبرة عملية طويلة في عمليات التنقيب والإنتاج والعقود النفطية ويتم اختيارهم بالإجماع من قبل المجلس ويتم التعاقد معهم لمدة عام قابلة للتمديد. يقوم مكتب المستشارين المستقلين بتقديم المشورة والتوصيات للمجلس الاتحادي للنفط والغاز حول عقود التراخيص وخطط تطوير الحقول وأية أمور ذات صلة تحال إليه من المجلس الاتحادي للنفط والغاز. سابعا. يعتبر المجلس الاتحادي للنفط والغاز الجهة المخولة إقرار تحويل حصص الحقوق بين الحاملين تراخيص التنقيب والإنتاج وما يلحقها من تعديلات للعقود شريطة ألا يؤثر ما ذكر أعلاه عكسيا على درجة ونوعية المشاركة الوطنية بما في ذلك النسبة المئوية للحصص الوطنية في المشروع. ثامنا. على المجلس الاتحادي للنفط والغاز ووزارة النفط ضمان استكشاف وتطوير واستغلال المصادر النفطية على أفضل وجه لصالح الشعب وفق أحكام القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية والمعايير الدولية المعترف بها . تاسعا. للمجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يستحدث التشكيلات التي يجدها ضرورية لتنفيذ مهامه، وأن يضع نظاما داخليا لعمله. عاشرا. لأعضاء المجلس الاتحادي للنفط والغاز اقتراح السياسات ومشاريع القوانين النفطية على المجلس. ث. وزارة النفط أولا. تعتبر الوزارة الجهة صاحبة الصلاحية لاقتراح السياسة والقوانين والخطط الاتحادية النفطية. ثانيا. تتولى الوزارة إعداد الأنظمة والتوجيهات والتعليمات لتنفيذ السياسات والخطط الاتحادية. ثالثا. للوزارة القيام بأعمال الرقابة والإشراف على العمليات النفطية بالتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة لضمان التنفيذ الموحد والتطبيق المتجانس في جميع أنحاء العراق. رابعا. على هدي السياسات والأنظمة والتوجيهات والمتطلبات الواردة في البند 5/ث/أولا و5/ث/ثانيا، وبما ينسجم مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة الاتحادية، فإن على الوزارة بعد التشاور مع الهيئات الإقليمية والمحافظات المنتجة للنفط أن تعد السياسات والخطط الاتحادية الموجهة للاستكشاف والتطوير والإنتاج وذلك سنويا أو كلما اقتضت الحاجة. على أن تتناول هذه السياسات والخطط تحديد مستويات الإنتاج اللازمة سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد، والتوصل إلى حلول مثلى فيما يخص التوزيع الجغرافي وتوقيت مناهج التنقيب والإنتاج بالتشاور والتنسيق مع الهيئات الإقليمية والمحافظات ووفقا للإطار العام الوارد في الملاحق رقم 1 و2 و3. وتقدم مقترحات السياسة النفطية والخطط المتعلقة بها إلى المجلس الاتحادي للنفط والغاز لمراجعتها وإقرارها. خامسا. تعتبر الوزارة الجهة المخولة تمثيل جمهورية العراق في المنتديات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بأمورالنفط والغاز. سادسا. تكون للوزارة صلاحية التفاوض على الاتفاقيات الدولية والثنائية مع الدول والمنظمات الأخرى المتعلقة بالنفط والغاز على أن تخضع للموافقة وفقا لأحكام الدستور. سابعا. الوزارة مسؤولة عن مراقبة العمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية. كما على الوزارة، بالإضافة إلى مهامها الرقابية في المجال الإداري والفني، إجراء عمليات التحقق من التكاليف والمصاريف التي يتم تكبدها من قبل حاملي التراخيص وذلك من أجل ضمان استرجاع هذه الكلف بعدالة وبشكل صحيح وذلك من أجل تحديد العوائد المتحققة للحكومة. كما على الوزارة إجراء التحري والتدقيق الفني والأساليب الأخرى للتحقق من الانسجام مع القوانين والأنظمة والشروط التعاقدية والممارسات الدولية المعتمدة، وتتشاور الوزارة مع حكومة الإقليم والمحافظات المنتجة لاستحداث تشكيلات مختصة للقيام بهذه المهام نيابة عن الوزارة. ثامنا. للوزارة الحق في تنفيذ عقود متعلقة بخدمات التجهيز للنفط والغاز التي تخرج عن نطاق المادة 5/ب/ثانيا وفق القوانين المطبقة الأخرى. ج. شركة النفط الوطنية العراقية أولا. تساهم شركة النفط الوطنية العراقية وفقا للمادة 6 من هذا القانون في عمليات التنقيب والإنتاج داخل العراق نيابة عن الحكومة. وتلتزم الشركة ببيع حصتها من النفط الخام إلى شركة تسويق النفط بسعر التسليم الذي يغطي الكلفة بالإضافة إلى ربح معقول يمكّن الشركة من التطور بصورة حيوية في مجالي التنقيب والإنتاج. ثانيا. تتضمن مهام ونطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية تنفيذ عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج والنقل والتخزين والتسويق والمبيعات لغاية نقطة التسليم فيما يتعلق بالنفط والغاز وذلك بمقتضى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون والعقود المعنية والموافقات والتصاريح واجبة التطبيق على جميع حاملي التراخيص الآخرين. ثالثا. لشركة النفط الوطنية العراقية حق المساهمة كشريك تجاري في العقود الدولية المرتبطة بنقل وتسويق وبيع النفط والغاز، كما لها أن تساهم في عقود التنقيب والإنتاج خارج جمهورية العراق وذلك بعد الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء. رابعا. لشركة النفط الوطنية العراقية حق إنشاء شركات تابعة ومملوكة لها بالكامل في مناطق مختارة من العراق بناء على وجود الحقول وحجم الاحتياطيات النفطية والغازية والطاقات الإنتاجية وتحقق الجدوى أو بناء على إعادة التنظيم وتوزيع المهام بين شركات قائمة وفقا لحجوم العمل وبما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وتحقيق المنفعة وذلك من خلال أنظمة داخلية وإجراءات مناسبة تصدر لهذه الغاية. خامسا. لـ شركة النفط الوطنية العراقية حق تأسيس شركات مشغّلة مع شركات أخرى أو تملك أسهم في شركات قائمة ضمن جمهورية العراق، ولـ شركة النفط الوطنية العراقية الحق ذاته خارج جمهورية العراق شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء. سادسا. لـ شركة النفط الوطنية العراقية الحق بتملك الأصول الملموسة وغير الملموسة العائدة لشخصيات طبيعية أو اعتبارية وذلك من أجل تحقيق غاياتها وفق أحكام القانون. سابعا. للشركة تأسيس شركات خدمة بالمشاركة مع شركاء من الأقاليم والمحافظات المنتجة. ح. الهيئة الإقليمية تكون للهيئات الإقليمية الاختصاصات التالية: أولا. تولي التحضيرات اللازمة من أجل اقتراح النشاطات والخطط للسلطات الاتحادية نيابة عن الإقليم لكي يتم تضمين تلك الخطط والنشاطات في الخطط الاتحادية للعمليات النفطية. كما عليها أن تساعد السلطات الاتحادية في المداولات التي تقود إلى إتمام الخطط الاتحادية وذلك وفقا للمتطلبات. ثانيا. القيام بإجراءات التراخيص المتعلقة بالنشاطات في الإقليم في مجال التنقيب وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة المذكورة في ملحق رقم (3) وفقا للآليات المنصوص عليها في المادة (9) وباعتماد النماذج التعاقدية المعدة من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وبناء على التعليمات الصادرة من المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومع الشركات النفطية العالمية المؤهلة وفق الأسس التي يضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز. ثالثا. الحضور في المداولات الجارية من قبل المجلس الاتحادي للنفط والغاز وفق أحكام الفقرة (b7) من المادة (5) من هذا القانون. رابعا. التعاون مع الوزارة للقيام بمهام المراقبة والإشراف للعمليات النفطية من أجل ضمان انسجامها مع القوانين والأنظمة والتوجهات والشروط الخاصة لعقود التنقيب والإنتاج المعنية، لضمان التطبيق الموحد والمتناغم في جميع مناطق العراق. 
المادة (6) شركة النفط الوطنية العراقية: أ. شركة النفط الوطنية العراقية شركة قابضة مملوكة بالكامل من قبل حكومة جمهورية العراق مركزها بغداد، مستقلة ماليا وإداريا وتعمل على أسس تجارية. ب. يتضمن نطاق عمليات شركة النفط الوطنية العراقية ما يلي: أولا. إدارة وتشغيل حقول الإنتاج الحالية المذكورة في الملحق رقم (1) وترتبط بها كل من شركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال. ثانيا. تطوير وإدارة وتشغيل الحقول المكتشفة وغير المطورة المناطة بها والمذكورة في الملحق رقم (2). ثالثا. تنفيذ عمليات التنقيب والإنتاج في مناطق جديدة خارج المنطقة الخاضعة لعملياتها وفقا لهذا القانون وذلك من خلال التقدم بطلبات للحصول على تراخيص التنقيب والإنتاج في مناطق جديدة على أسس تنافسية. رابعا. إدارة وتشغيل شبكة أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافئ التصدير في العراق وتدخل في عقود شحن النفط والغاز الحالية والمستقبلية وذلك بمقتضى هذا القانون. تستمر مسؤولية الشركة في إدارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافئ التصدير خلال فترة انتقالية أقصاها سنتان إلى حين استكمال إعادة تنظيم الشركات التابعة لوزارة النفط عندئذ يقرر المجلس الاتحادي للنفط والغاز مسؤولية إدارة وتشغيل أنابيب النفط والغاز الرئيسية ومرافئ التصدير بناء على مقترح تقدمه الوزارة يعد بالتنسيق مع شركة النفط الوطنية العراقية استنادا إلى هذا القانون وموافقة مجلس ال
|