يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب 1397هـ (3 يوليو سنة 1977م).
________________
(1) المادة الرابعة مستبدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979-منشور بالجريدة الرسمية العدد 21 (مكرر) بتاريخ 30/5/1979.
مادة 4 بند (1) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980.
(2) المادة السادسة معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) في 30/5/1979.
(3) المادة 7 معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980
(4) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980- الجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 13/7/1980، ثم عدلت بالقانون رقم 144 لسنة 1983 السابق الإشارة إليه، وكانت قبل التعديل كالآتي:
"مادة 8 تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو التالي:
1- رئيس مجلس الشورى...............رئيسا
2- وزير العدل.........................
3- وزير الداخلية.......................
4- وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب...أعضاء
5- ثلاثة من غير المنتمين إلى أي
حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات
القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم
يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية....................
ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرئاسة عند غيابه أحد وكيلي هذا المجلس وفي حالة غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية.
وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 2، 3، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة".
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك. ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة.
ويعتبر انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها دون قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس.
ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن.
ويخطر رئيس اللجنة ممثل طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفترة السابقة.
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة، على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من أعضاء مجلس الشعب يختارهم المجلس في بداية كل دورة من بين أعضائه وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.
وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته، إما بإلغاء المطعون فيه أو بتأييده. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
(5) الفقرة الأولى من المادة 9 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- منشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر (أ) الصادر في 30/5/1979.
(6) الفقرة الأخيرة من المادة (12) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
(7) الفقرة الأخيرة من المادة (14) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
(8) الفقرة الثانية من المادة 15 مضافة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.
(9) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
(10) المادة 17 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.
(11) المادة 18 معدلة بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1979- الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر (أ) بتاريخ 30/5/1979.
(12) المادة 19 كانت قبل إلغائها بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر هي:
مادة 19- يستهدف الاتحاد الاشتراكي العربي برئاسة رئيس الدولة الحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و 15 مايو 1971 ودعم الوحدة وتحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية وتوطيد السلام الاجتماعي وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.
وتتولى هذه الاختصاصات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي.
(13) المادة 20 كانت قبل إلغائها بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر هي: مادة 20- تشكل اللجنة المركزية برئاسة رئيس الدولة وعضوية:
1- كافة أعضاء مجلس الشعب.
2-رؤساء وممثلي النقابات المهنية والاتحاد العام للعمال والنقابات العمالية العامة والاتحادات التعاونية واتحادات الغرف التجارية والصناعية.
3- رؤساء وممثلي اتحادات الكتاب والطلاب والمجلس الأعلى للصحافة.
ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة المشار إليها في البندين (2) و (3) قرار من رئيسها.
4- رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب.
ويجوز بقرار من رئيس اللجنة أن يضم إلى عضويتها عدد من ذوي الرأي والخبرة والشخصيات العامة. ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من غير أعضاء مجلس اللجنة من العمال والفلاحين على نصف عدد أعضائها مع مراعاة أن تكون المرأة ممثلة في هذه اللجنة.
وينتخب أمين عام للاتحاد الاشتراكي العربي وأمينان مساعدان أحدهما من العمال أو الفلاحين بالطريق السري المباشر من بين أعضاء اللجنة وعليهم وقف نشاطهم الحزبي فور انتخابهم إذا كانوا من المنتمين لأحد الأحزاب السياسية.
ويكون الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي أمينا للجنة المركزية، ويعاونه في ذلك الأمينان المساعدان.
وتضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب العمل فيها وكيفية ممارستها لاختصاصاتها. ولا يؤاخذ أعضاء اللجنة عما يبدونه من آراء أو أفكار في أداء عملهم بها أو اللجان المتفرعة عنها.
وتصدر قرارات اللجنة نافذة وملزمة في حدود الاختصاصات المخولة لها طبقا لأحكام هذا القانون.
(14) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 العدد 28 مكرر (أ) سنة 1980.
ملحوظة هامة: القانون رقم 144 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وتضمن إلى جانب التعديلات المشار إليها في المادة الأولى منها مادتان أخريان هما على الوجه التالي:
(المادة الثانية) يصدر رئيس الجمهورية قرارا باختيار من يحل محل رئيس لجنة شؤون الأحزاب المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وذلك إلى حين انتخاب رئيس ووكيل مجلس الشورى في دور الانعقاد السنوي الأول لهذا المجلس.
(المادة الثالثة) يستمر أعضاء لجنة شؤون الأحزاب السياسية الذين سبق اختيارهم للبند (5) من المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة لحين صدور قرار آخر من رئيس الجمهورية بإعادة تشكيل اللجنة عقب اجتماع مجلس الشورى.
(15) مادة 22 فقرة أولى وثانية معدلة بالقانون رقم 156 لسنة 1981- الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) في 3/9/1981 وكانت قبل التعديل الآتي:
مادة 22- يعاقب بالسجن من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام هذا القانون تنظيما حزبيا غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق عليه.
وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا كان التنظيم الحزبي غير المشروع معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري أو إذا ارتكبت الجريمة بناء على تخابر مع دولة أجنبية.
(16) مادة 23 فقرة أولى وثانية معدلة بالقانون رقم 156 لسنة 1981- الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) في 3/9/1981 وكانت قبل التعديل الآتي:
مادة 23- يعاقب بالحبس كل من انضم إلى تنظيم حزبي غير مشروع ولو كان مستترا في وصف جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أيا كانت التسمية أو الوصف الذي يطلق على هذا التنظيم.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التنظيم المذكور في الفقرة السابقة معاديا لنظام المجتمع أو ذا طابع عسكري، أو إذا كان التنظيم قد نشأ بالتخابر مع دولة أجنبية وكان الجاني يعلم بذلك.
_____________
المصدر: ملحق تشريعات المحاماة-الدستور والقوانين الأساسية المكملة له، دار الطباعة الحديثة، مصر